الملك بدليل الآية ( 1 ) وغيرها ، ومن البعد الموجب لعدم خروج الصيد فيه عن الملك ، فيقبل دخوله فيه ( والأشبه أنه
يملك ) وعن صاحب الرياض : للأصل بلا معارض ولكنه يعارضه عموم قوله تعالى : ( حرم عليكم صيد البر ما دمتم
حرما ) وعن الأستاذ حفظه الله : ويمكن أن يكون مراده من الأصل هو الأصل العملي أو غيره ، فإن كان مراده هو الأول
معناه : عند الشك في انتقاله إليه بعد موت المورث وعدمه الأصل هو عدم الانتقال كما أن الأصل في العقود عند الشك في
الانتقال وعدمه هو الفساد .
ويمكن إثبات الملكية له بالاستصحاب التعليقي ، توضيح ذلك : قبل إحرام الوارث إذا مات المورث يرث عنه الصيد ،
وإذا اتفق موته حال إحرامه فشك في أنه يرث عنه أيضا أم لا فيستصحب إلى أن يثبت خلافه ، وعن الأستاذ حفظه الله
: لا يمكن الاستصحاب التعليقي هنا والحكم بانتقال الموروث إلى الوارث حتى في حال الاحرام أيضا .
وما عن بعض : من أن وجود الاحرام مانع عن الملك فلا يدخل في ملكه ، ومن أن البعد موجب لدخول الصيد في
الملك غير سديد ، بل التحقيق : إن قلنا مقتضى ظهور الكتاب هو التنافي بين الاحرام وتملك الصيد فيمكن به تخصيص
العمومات الواردة في الكتاب من أن الوارث يملك الموروث بالميراث ، ويملك البايع والمشتري كلا من الثمن والمثمن بعد
البيع والشراء إذ بينهما عموم وخصوص مطلق وبتقديم الخاص على العام يحكم بعدم المانع من الدخول في الملك ، إلا
للمحرم حال إحرامه فإنه لا يدخل في ملكه الصيد بسبب من الأسباب .
ويمكن أن يقال : ولو كان مقتضى قوله تعالى : ( حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) هو المنع عن التصرف سواء كان
التصرف تصرفا خارجيا كالقتل والضرب وغيرهما أو اعتباريا كالبيع والوقف والهبة ونحوها ، يمكن تقييده بالصيد الذي
كان معه ، دون النائي الذي ليس فيه منع عن التصرف فيه إذا كان التصرف تصرفا اعتباريا مع أنه لا يتمكن من
التصرف خارجا ، وكذا الكلام في قوله تعالى : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) فحينئذ يمكن حصر المنع في المنع عن ملك
الصيد الذي كان معه دون النائي ، إذ هو المتيقن من النص عند الشك في شمولها للأعم وعدمه أولا وعدم إمكان التصرف
الخارجي فيه مع إمكانه اعتبارا ثانيا ، واستهجان منعه عن التصرف في النائي اعتبارا هذا سيما إذا قلنا : إن مقتضى عموم
الآية ( حرم عليكم إلخ ) هو تغاير الاحرام مع الملك سواء كان الصيد عنده أو في بلده ، ولا ينافي استدامة الملك له مع أنه
ينافي بما كان ابتداء إلا أن يقوم الاجماع بالملازمة خلافا لما ذهب إليه الأستاذ حفظه الله : حيث قال : استهجان منعه عن
التصرف في النائي اعتبارا يخرج عن عموم المنع وحينئذ يملك المحرم النائي عنه ، بخلاف ما كان معه .
( ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه ولو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء وإلا أكل الميتة ) لقوله
تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) حيث أحل للانسان الميتة مطلقا للاضطرار ، وإذا دار الأمر بين أكل الصيد والفداء
وبين أكل الميتة أيهما يأكل ؟ وهل له أكل الصيد والفداء أو يجب عليه أكل الميتة فلا فداء عليه ، أو له التخيير بينهما أيهما
شاء يأكل ، أو التفصيل بين ما إذا كان معه الفداء فيقدم أكل الصيد وبين ما إذا لم يكن عنده الفداء فيأكل الميتة كما عن
الشرايع ذلك أيضا ، أو التفصيل بين ما إذا ذبح المحل الصيد في الحل فيأكله وإن حرم عليه أكله للاحرام إلا أن ما ذبحه
هامش
1 -