وعن حماد ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، والتمرة خير من جرادة ) .
وعن محمد بن مسلم ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا ، قال : كف من طعام ،
وإن كان أكثر فعليه شاة ) .
وعن الأستاذ حفظه الله : لا يكون بين الواحد والكثير تعارض لأن في خبر حماد يحكم عليه السلام بإطعام تمرة في
قتل جرادة خلافا للثاني وهو خبر محمد بن مسلم حيث قال عليه السلام : كف من طعام إن كان كثيرا فحينئذ فالجمع
بينهما بأنه إن كانت الجرادة واحدة فتمرة ، وإن كانت كثيرا فكف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه دم شاة ، وعن بعض إنه
جمع بينهما بالتخيير ، وعن المختلف : ( والذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته : ( وإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة
، فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة ) انتهى كلامه ملخصا .
وعن محمد بن مسلم ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : سألته عن محرم قتل جرادة قال : كف من طعام ، وإن كان
كثيرا فعليه دم شاة ) .
وعن عروة الحناط ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال : عليه دم ) .
وعن الأستاذ حفظه الله : العمل بخبر الحناط مشكل لأجل الجمع بين الأكل والقتل ، ويمكن الجمع بينها وبين ساير
النصوص ، بالحكم بتمرة في قتل جرادة وفي الأكل والقتل دم شاة ، وهذا أيضا ضعيف ولذلك قال الشيخ : هذا محمول
على الجراد الكثير ، وإن أطلق عليه المفرد ، لأنه أراد الجنس ، وعن صاحب المدارك بعد نقل قول الماتن : ( في قتل
الجرادة تمرة ) قال : التخيير بين التمرة وكف من طعام أفضل ) وهذا هو مختار سيدنا الأستاذ حفظه الله ، هذا كله في حال
الاختيار فإذا قتل جرادة فعليه الاختيار بين التمرة وكف من طعام فإن كان أكثر فعليه دم شاة ، وأما في حال الاضطرار -
فعن حريز ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان في طريقه ، فإن لم يجد بدا فقتل
فلا بأس ( فلا شئ عليه خ ل ) .
وعن معاوية ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجراد يكون في ظهر الطريق
والقوم محرمون ، فكيف يصنعون ؟ قال : يتنكبونه ما استطاعوا قلت : فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم ؟ قال لا شئ عليهم ) -
فلا شئ عليهم بمقتضى هذه الروايات .
هامش
1 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 7 ) .
2 - الوسائل - الباب 37 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 3 ) .
3 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 6 ) .
4 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 5 ) .
5 - الوسائل - الباب - 38 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 1 ) .
6 - الوسائل - الباب - 38 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 2 ) .