العصفور والقمري وما جرى مجراهما قيمته إن كان في خارج الحرم ، وفي الحرم قيمتان ، هذا .
ومستند قول المشهور مرسل صفوان ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في القبرة والعصفور والصعوة إذا قتله المحرم
فعليه مد من طعام ) .
وعن صاحب الجواهر : المنجبر بالشهرة إن لم نقل باعتباره في نفسه .
ومستند القول الثاني : صحيح ابن سنان ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا إنه قال : ( في محرم ذبح طيرا إن عليه
دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن ) وهو مع عمومه يمكن تخصيصه بالمرسل لذهاب المشهور
بخلافه ، وعن صاحب المدارك : هذا صحيح إن قلنا بصحة سنده ، إذ الثاني وهو خبر ابن سنان صحيح ، دون الصفوان
الذي هو مرسل ، وعن صاحب الجواهر : ينجبر ضعف مرسل صفوان بعمل الأصحاب به .
ومستند القول الثالث خبر سليمان بن خالد ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام ما في القمري والدبسي والسماني
والعصفور والبلبل قال : قيمته ، فإن أصابه وهو محرم فقيمتان ، ليس عليه فيه دم شاة ) .
وعن الأستاذ حفظه الله : الأول فهو قاصر سندا ، والثاني لم يعمل به الأصحاب إلا الإسكافي فلا يكون معمولا بها
لعدم اعتبارها فيقع التعارض بين الصحيح والمرسل ، ومقتضى الاحتياط بعد عدم التمكن من تصحيح سند المرسل هو
إعطاء الشاة لتباينهما وعدم إمكان إجراء البراءة في الأكثر وهو دم شاة بعد الشك في التكليف - أي المكلف به .
قال المحقق صاحب الشرايع : ( الخامس في قتل الجرادة تمرة - لصحيح معاوية بن عمار ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : ( ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ، قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم قال : تمرة
خير من جرادة وهي من البحر . الحديث ) ومعناه أفضليتها عليها كقوله : ( درهم خير من ثمنها ) قال المحقق : ( والأظهر
كف من طعام ) لصحيح محمد بن مسلم ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( سألته عن محرم قتل جرادة قال : كف من
طعام ، وإن كان كثيرا فعليه شاة ) .
وعن الأستاذ حفظه الله : وقد نهى عليه السلام بقوله : ( ليس للمحرم إلخ ) عن الأكل والقتل ، ولكن تترتب الفداء
على القتل دون الأكل ، ولذلك لا بد من البحث من أنه هل للأكل كفارة خاص أم هو ملحق بالقتل ؟ بمعنى عدم الفرق
بينهما في الكفارة ، وعن صاحب الجواهر : فالمتجه إلحاق الأكل بقتلها في التصدق بتمرة .
هامش
1 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 2 ) .
2 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 6 ) .
3 - الوسائل - الباب - 44 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 7 ) .
4 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 1 ) .
5 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 6 ) .