الحرم والاحرام فيلزمه الأمران كل بسببه ، وهذا إنما يتوجه في الحرمي خاصة ، لكونه صيدا منع عنه المحرم ، وأما
الأهلي منها فلا منع فيه إلا من جهة الحرم ، لأن من دخله كان آمنا ، ولم أر من الأصحاب من تعرض لهذا الفرض فضلا
عن الحكم فيه بأحد الطرفين أو التوقف فيه والأول من وجهي الاشكال هو الأقرب ، لقوة دليله ) إلى آخره .
قال المحقق صاحب الشرايع : ( الثاني في كل واحد من القطاة والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى ) لصحيح سليمان بن
خالد ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم
من اللبن وأكل من الشجر ) .
وعن سليمان بن خالد ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام ( من أصاب قطاة أو
حجلة أو دراجا أو نظيرهن فعليه دم ) .
وعن الأستاذ حفظه الله : وهما وإن كانا مطلقا ومقيدا ولكن نقل تقيد الدم عن أبي عبد الله عليه السلام بالحمل
والاطلاق وإن لم يكن أقوى ولذلك تفسيره أظهر من أن يقال : إن الحمل أحد افراد وجوب الدم أو الأقل حمل ولا
بأس بالأكثر هذا .
وعن الأستاذ حفظه الله : وفيه - أي في عبارة الشرايع - إشكال لاستلزامه وجوب الحمل في البائض ووجوب
المخاض في البيض وهو مدفوع بأن الشرع على اختلاف المتماثلات واتفاق المختلفات ، فجاز أن يثبت في الصغير أزيد مما
يثبت في الكبير . وعن بعض : بأن المراد من المخاض بنت المخاض ، وعدم الفرق بين البائض والبيض لوجوب المخاض
في كليهما .
وعن صاحب المدارك : إن لم يمكن الحكم بالتساوي بينهما فالأقوى ترك رواية المخاض لضعف سندها والأخذ بغيره
والحكم بالحمل في البيض والبائض ، هذا قال المحقق صاحب الشرايع : ( الثالث في قتل كل واحد من القنفذ والضب
واليربوع جدي ) لحسن مسمع أو صحيحه ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه
المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وإنما جعل عليه هذا لكي ينكل عن قتل غيره من الصيد ) .
وعن بعض التعدي منها وإلحاق أشباها بها ، وعن الأستاذ حفظه الله : لا يمكن التعدي عن النص إلى غيره لاثبات
حكم شرعي ، إلا أن يلحق الغير بها بالأولوية .
قال المحقق صاحب الشرايع : ( الرابع في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام ) وفاقا للمشهور .
وعن الأستاذ حفظه الله : وفي كل واحد منها أقوال : الأول : مد من طعام ، وهو قول المشهور ومنهم صاحب الشرايع
، الثاني : دم شاة ، وهو للصدوقين فأوجبا لكل طائر عدا النعامة شاة ، الثالث : القيمة : وهو للإسكافي فأوجب في
هامش
1 - الوسائل - الباب - 5 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 1 ) .
2 - الوسائل - الباب - 5 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 2 ) .
3 - الوسائل - الباب - 6 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 1 ) .