شرح
" رشفة الصادي " ( ص 32 ط القاهرة بمصر ) قال :
وممن جرى على الوجوب من الشافعية العلامة الترنجي والسيد السمهودي لظاهر
الأمر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، وقال
شارح العمريطية : ذكرهم في الجواب الواقع بيانا للآية يدل على وجوبها عليهم أيضا ،
ولا سيما اقترن الجواب أيضا بالأمر الموضوع للوجوب انتهى .
وحاصل ما جاء في حكم الصلاة على آله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة إنهم اتفقوا
على سنيتها في القنوت ، واختلفوا في ندبها عليهم في التشهد الأول ، وأما الصلاة عليهم
في التشهد الأخير فمتفق على مشروعيتها ، وإنما اختلفوا في وجوبها فتأمل ذلك والله
يتولى هداك
" ومنهم الشافعي "
قال العلامة السيد أبو بكر الحضرمي الشافعي شيخ شيخنا في الرواية
في " رشفة الصادي " ( ص 31 ط القاهرة بمصر )
قال : العلامة ابن حجر الهيتمي ( رض ) وغيره : وكان قضية الأحاديث السابقة وجوب
الصلاة على الآل في التشهد الأخير كما هو قول للشافعي ( إلى أن قال : )
للشافعي ( رض ) :
يا أهل بيت رسول الله حبكم * فرض من الله في القرآن أنزله
يكفيكم من عظيم القدر أنكم * من لم يصل عليكم لا صلاة له
وقال البيهقي في شعب الإيمان : سمعت أبا بكر الطرسوسي يقول ، سمعت أبا إسحاق المروزي
يقول : أنا أعتقد إن الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، واجبة في التشهد
الأخير من الصلاة . قال : وفي الأحاديث التي وردت في كيفية الصلاة الدلالة على ما قاله
أبو إسحاق انتهى .
ومنهم العلامة باكثير الحضرمي في " وسيلة المآل " ( ص 72 نسخة