تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح إحقاق الحق — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
شرح
" رشفة الصادي " ( ص 32 ط القاهرة بمصر ) قال : وممن جرى على الوجوب من الشافعية العلامة الترنجي والسيد السمهودي لظاهر الأمر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، وقال شارح العمريطية : ذكرهم في الجواب الواقع بيانا للآية يدل على وجوبها عليهم أيضا ، ولا سيما اقترن الجواب أيضا بالأمر الموضوع للوجوب انتهى . وحاصل ما جاء في حكم الصلاة على آله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة إنهم اتفقوا على سنيتها في القنوت ، واختلفوا في ندبها عليهم في التشهد الأول ، وأما الصلاة عليهم في التشهد الأخير فمتفق على مشروعيتها ، وإنما اختلفوا في وجوبها فتأمل ذلك والله يتولى هداك " ومنهم الشافعي " قال العلامة السيد أبو بكر الحضرمي الشافعي شيخ شيخنا في الرواية في " رشفة الصادي " ( ص 31 ط القاهرة بمصر ) قال : العلامة ابن حجر الهيتمي ( رض ) وغيره : وكان قضية الأحاديث السابقة وجوب الصلاة على الآل في التشهد الأخير كما هو قول للشافعي ( إلى أن قال : ) للشافعي ( رض ) : يا أهل بيت رسول الله حبكم * فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم القدر أنكم * من لم يصل عليكم لا صلاة له وقال البيهقي في شعب الإيمان : سمعت أبا بكر الطرسوسي يقول ، سمعت أبا إسحاق المروزي يقول : أنا أعتقد إن الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، واجبة في التشهد الأخير من الصلاة . قال : وفي الأحاديث التي وردت في كيفية الصلاة الدلالة على ما قاله أبو إسحاق انتهى . ومنهم العلامة باكثير الحضرمي في " وسيلة المآل " ( ص 72 نسخة