قضائه عليه السلام في واقعة بهيمة قتلت بهيمة أخرى
وهو على قسمين
( القسم الأول )
ما رواه جماعة من أعلام القوم :
منهم العلامة ابن جحر العسقلاني في ( الصواعق المحرقة ) ( ص 73 ط الميمنة
بمصر ) قال :
وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا مع جماعة من أصحابه فجاء خصمان
فقال أحدهما : يا رسول الله إن لي حمارا وإن لهذا بقرة وإن بقرته قتلت حماري
فبادر رجل من الحاضرين وقال : لا ضمان على البهائم فقال : إقض بينهما يا
علي فقال علي لهما : أكانا مرسلين أم مشدودين أم أحدهما مشدود والآخر مرسل
فقال : وكان الحمار مشدود والبقرة مرسلة وصاحبها معها فقال علي : على صاحب
البقرة ضمان الحمار فأقر رسول الله صلى الله عليه وآله حكمه وأمضى قضاءه .
ومنهم العلامة محمد بن طلحة الشافعي في ( مطالب السئول ) ( ص 30
ط طهران )
روى قضاءه في ذلك بعين ما تقدم عن ( الصواعق ) .
ومنهم العلامة ابن الصباغ المالكي في ( الفصول المهمة ) ( ص 16 ط الغري )
روى الحديث بعين ما تقدم عن ( الصواعق ) .
ومنهم الحافظ البلخي في ( كتابة ) على ما في تلخيصه ( ص 15 ط الحيدري
بمبئي ) .
روى الحديث بعين ما تقدم عن ( الصواعق ) .
شرح إحقاق الحق — صفحة 84
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٨٤