تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح إحقاق الحق — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
قضائه عليه السلام في واقعة بهيمة قتلت بهيمة أخرى وهو على قسمين ( القسم الأول ) ما رواه جماعة من أعلام القوم : منهم العلامة ابن جحر العسقلاني في ( الصواعق المحرقة ) ( ص 73 ط الميمنة بمصر ) قال : وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا مع جماعة من أصحابه فجاء خصمان فقال أحدهما : يا رسول الله إن لي حمارا وإن لهذا بقرة وإن بقرته قتلت حماري فبادر رجل من الحاضرين وقال : لا ضمان على البهائم فقال : إقض بينهما يا علي فقال علي لهما : أكانا مرسلين أم مشدودين أم أحدهما مشدود والآخر مرسل فقال : وكان الحمار مشدود والبقرة مرسلة وصاحبها معها فقال علي : على صاحب البقرة ضمان الحمار فأقر رسول الله صلى الله عليه وآله حكمه وأمضى قضاءه . ومنهم العلامة محمد بن طلحة الشافعي في ( مطالب السئول ) ( ص 30 ط طهران ) روى قضاءه في ذلك بعين ما تقدم عن ( الصواعق ) . ومنهم العلامة ابن الصباغ المالكي في ( الفصول المهمة ) ( ص 16 ط الغري ) روى الحديث بعين ما تقدم عن ( الصواعق ) . ومنهم الحافظ البلخي في ( كتابة ) على ما في تلخيصه ( ص 15 ط الحيدري بمبئي ) . روى الحديث بعين ما تقدم عن ( الصواعق ) .