فقال : سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علي الجواز .
وفي ( ص 207 ، الطبع المذكور )
روى الحديث عن قيس بن حازم بعين ما تقدم .
وفي ( ص 285 ، الطبع المذكور )
روى الحديث من طريق ابن السماك عن أبي بكر قال سمعت النبي الخ .
ومنهم العلامة الآمرتسري في ( أرجح المطالب ) ( ص 550 ط لاهور )
روى الحديث من طريق ابن السمان عن قيس بعين ما تقدم عن ( ذخاير العقبى ) .
القسم الرابع
ما رواه القوم :
منهم الحافظ أبو نعيم الإصبهاني في ( أخبار إصبهان ) ( ج 1 ص 341
ط ليدن ) قال :
حدث سوار بن أحمد ، ثنا علي بن أحمد بن بشر الكسائي ، ثنا أبو العباس
الهيثم بن أحمد الزيداني ، ثنا ذو النون بن إبراهيم المصري ، ثنا مالك بن أنس ،
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا كان يوم القيامة
ونصب الصراط على ظهراني جهنم لا يجوزها ولا يقطعها إلا من كان معه جواز بولاية علي بن أبي طالب .
القسم الخامس
ما رواه جماعة من أعلام القوم :
منهم العلامة ابن المغازلي في ( المناقب )
روى بسند يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن جبرائيل يجلس على باب
شرح إحقاق الحق — صفحة 119
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١١٩