تعيين المراد بمجرد تناسب المقدمة بل العمدة فيه ما ذكرناه من دلالته عليه بمعونة
المقام وإنما المقدمة ضميمة الاستدلال
ثم أقول مترقبا عن ذلك إن مؤخر الخبر لنا لا علينا ، لأن دلالته على ما قلناه أولى من
دلالته على ما ذكرتم فإن قوله ( ص ) اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من
نصره واخذل من خذله لا يليق إلا بمن كان له أولياء وأعداء ويحتاج إلى النصرة
ويحذر من الخذل ولا يكون كذلك إلا سلطان وإمام كما لا يخفى
ومها أن مجئ مفعل بمعنى أفعل مما نقله ( 1 ) الشارح الجديد للتجريد عن
أبي عبيدة ( 2 ) عن أئمة اللغة ، وأنه فسر قوله تعالى : مولاكم النار بأوليكم ( 3 )
وقال النبي ( ص ) إيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها أي الأولى بها والمالك
لتدبيرها ( 4 ) ومثله في الشعر كثير ، وبالجملة استعمال المولى بمعنى المتولي
شرح
( 1 ) هو الفاضل القوشجي صرح به في شرحه المعروف المطبوع مرارا بالآستانة وطهران
( 2 ) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي البصري النحوي اللغوي الأديب الشهير ، كان من تلامذة أبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني وأبي عبيد قاسم بن سلام وأبي
عبد الرحمان يونس بن حبيب وأبي عمرو بن علاء اللغوي وغيرهم ، له تآليف يستمد منها
المؤلفون في شؤون العلم ، فمن آثاره كتاب غريب القرآن ، والظاهر أنه ثاني من ألف
فيه ، وأول من ألف هو أبان بن تغلب النحوي اللغوي المحدث الشيعي ، المتوفى سنة
141 كما صرح به السيوطي في البغية والنجاشي في رجاله والشيخ في الفهرست ، ومن
تآليف أبي عبيدة كتاب طبقات الشعراء ، وكتاب غريب الحديث ، وكتاب معاني
القرآن ، توفي سنة 207 وقيل 208 وقيل 209 وقيل 210 وقيل 211 ، فراجع الريحانة
( ج 5 ص 127 ط طهران )
( 3 ) متخذ من سورة الحديد ، الآية 15
( 4 ) قال البيهقي في السنن الكبرى ( ج 7 ص 105 ط حيدر آباد ) ما لفظه : كل ولي
للانسان فهو مولاه ، ومنة قوله تعالى : وإني خفت الموالي من ورائي ، قال : ومما
يبين لك أن المولى كل ولي حديث النبي ( ص ) : أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها
فنكاحها باطل ، أراد بالمولى الولي ، وقال الله تعالى : يوما لا يغني مولى عن مولى
شيئا ، وروى أحمد في المسند ( ج 6 ص 74 ) بإسناده عن عايشة ، قالت : قال رسول
الله ( ص ) : إذا نكحت امرأة بغير أمر مولاها فنكاحها باطل ، فإن أصابها ، فلها مهرها
بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ، الحديث وروى أيضا
ف ( ج 6 ص 166 ) بالإسناد عنها قالت : قال رسول الله ( ص ) : أيما امرأة نكحت بغير
إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاثا ، ولها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا ، فإن
السلطان ولي من لا ولي له .