پرش به محتوای اصلی

شرح إحقاق الحق — صفحه 151

پدیدآورندگان:

ص۱۵۱
مع ضوابط وقيود يمتنع لأجلها مما يرى الصلاح فيه تكون أحواله الدنياوية إلى الانتظام أقرب ، ومن كان بخلاف ذلك تكون أحواله الدنياوية إلى الانتشار أقرب .