وصهري ، وعندك ابنتها ، ولو زوجتك لقبضها ذلك ، فانطلق عاذرا له . هذا حديث صحيح الاسناد .
ومنهم الحافظ أبو نعيم في ( حلية الأولياء ) ( ج 3 ص 206 ط السعادة
بمصر ) قال :
حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن أيوب السختياني ، ثنا
إسحاق القروي ، ثنا عبد الله بن جعفر المخرمي ، عن جعفر بن محمد ، عن عبيد الله بن ،
أبي رافع ، عن المسور بن مخرمة ، قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : إنما فاطمة بضعة مني
يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها . هذا متفق عليه ، من حديث علي بن
الحسين ، وابن أبي مليكة ، عن المسور بن مخرمة ، ورواه عن علي الزهري وعن ابن
أبي مليكة الليث بن سعد
ومنهم العلامة الذهبي في ( تلخيص المستدرك ) ( المطبوع بذيل المستدرك
ج 3 ص 154 ط حيدر آباد ) .
روى الحديث بعين ما تقدم أولا وثانيا ، عن ( المستدرك ) بتلخيص السند
ومنهم العلامة نور الدين علي بن أبي بكر الهيتمي في ( مجمع الزوائد )
( ج 9 ص 203 ط مكتبة القدسي بمصر ) .
روى الحديث من طريق الطبراني ، عن المسور بن مخرمة ، بعين ما تقدم عن
( المستدرك ) .
ومنهم العلامة الزبيدي في ( الإتحاف ) ( ج 6 ص 244 ط القاهرة ) .
روى قوله صلى الله عليه وسلم من طريق أحمد والطبراني بعين ما تقدم عن ( المستدرك ) .
ومنهم العلامة المولى علي المتقي الهندي في ( كنز العمال ) ( 13 ص 96 ط حيدر آباد الدكن ) .
روى الحديث من طريق الطبراني ، والحاكم عن المسور ، بعين ما تقدم عن
شرح إحقاق الحق — صفحة 201
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٠١