الجمعة مثلا ، فليس لهذا العام المفروض دلالته على دخول ذلك الفرد يوم السبت ،
إذ لو كان داخلا لم يكن هذا الحكم استمرارا للحكم السابق ، كما هو واضح .
هذا كله فيما إذا خرج فرد من افراد العام في الأثناء . وأما إذا علم بخروجه
من أول الأمر إلى زمان معين ، فمقتضى القاعدة الحكم بشمول العام له بعد ذلك
الزمان ، لان أصالة عموم الافراد تقتضي دخول الفرد المفروض في حكم العام في
الجملة ، وبعد العلم بعدم دخوله من أول الوجود إلى زمن معين يجب تقييده بما
بعد ذلك الزمان ، بخلاف ما إذا خرج في الأثناء ، فان العموم الافرادي قد عمل
به . هذا غاية ما يمكن أن يقال أو قيل في الفرق بين المنقطع الوسط والابتداء .
وعندي فيه نظر ، لأن أصالة العموم بالنسبة إلى الافراد الا تقتضي
الا دخول الفرد في الجملة . وأما استمرار الحكم المتعلق به ، فإنما هو من جهة
اطلاق الزمان . والمفروض كونه معنى واحدا ، وهو استمرار الحكم من أول وجود
الفرد إلى آخره . ( 113 ) ولا فرق في ارتفاع هذا المعنى بين ان يخرج الفرد
في الأثناء أو من أول الوجود فإنه في كلا الحالين الحكم في القضية لم يستمر
بالنسبة إلى هذا الفرد من أول وجوده إلى آخره ، وتقييد الفرد بغير الزمان المقطوع
شرح
الاطلاق بالنسبة إلى كل منها إلى لحاظ على حدة ، بل يكفيها عدم اللحاظ بالنسبة إلى
شئ منها ، فكذلك الآنات .
فتحصل من ذلك أن التمسك بالاطلاق في المقام لا اشكال فيه ، ولا يستفاد
من الاطلاق مفهوم الاستمرار ، حتى يقال إنا نقطع بخروج الفرد في آن من الآنات ، فافهم
فإنه دقيق .
( 113 ) قد مر عدم استفادة الاستمرار بمفهومه من الاطلاق ، بل مقتضى
الاطلاق - بعد العلم بدخول الفرد - ثبوت الحكم في كل زمان إلا ما علم خروجه ،
من دون فرق بين ما خرج ابتداءا أو في الأثناء . وقلنا إن ذلك مقتضى عدم تقييد
الطبيعة بشئ ، من دون أبنائه على ظهور الدليل في كل واحد من الأزمنة ، كما ذكره
- دام بقاه - . ولعله واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان .