وأما احتمال أخذ إحدى القضايا منطوقا ومفهوما ، فلاوجه له أصلا ، فإنه
يوجب طرح غيرها كما لا يخفى .
2 - مفهوم الوصف
ومن جملة المفاهيم التي قد وقع النزاع في ثبوتها مفهوم
الوصف [ 205 ] . والحق عدم دلالة القضية المشتملة على ذكر الوصف على
عدم سنخ الحكم في غير مورده ، لا وضعا ولا من جهة قرينة عامة .
والتحقيق عدم دلالتها على كون الوصف المذكور في القضية علة للحكم ،
شرح
عام الا وقد خص ، فكيف يرفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في المفهوم ، لعدم لزوم
التقييد أو التخصيص في المفهوم ؟
لكنه مخدوش بالفرق بين تخصيص العام المستفاد عمومه من ظاهر اللفظ ، أو
تقييد المطلق المستفاد اطلاقه من مقدمات الحكمة ، أو الظهور على خلاف فيه ، فإنهما
شايعان كما ذكر ، وبين تخصيص العام المستفاد عمومه ببركة ظهور القضية في حصر
العلة ، أو تقييد المطلق المستفاد اطلاقه من ذلك الظهور ، فان التخصيص والتقييد في
المقامين كاشف عن عدم حصر العلة ، وهو مناف للدلالة على الحصر ، فلابد في مثل
المقام من رفع اليد عن استفادة الحصر لخصوصية المقام ، لو لم نقل بعدم الدلالة عليه
رأسا . نعم لو كان مستند المفهوم اطلاق ترتب الجزاء على الشرط ، فالأولى تقييد مفهوم
كل منهما بمنطوق الآخر ، لكن تقريبه غير تام كما مر في المتن .
2 - مفهوم الوصف :
[ 205 ] قد يتمسك لمفهوم الوصف بما مر من الفصول التمسك به في مفهوم
الشرط ، وهو ظهور القضية في أن الموضوع - بما هو متصف بشخص هذا الوصف -
موضوع للحكم لا بما هو جامع بينه وبين وصف آخر .