تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إفاضة العوائد — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وأما احتمال أخذ إحدى القضايا منطوقا ومفهوما ، فلاوجه له أصلا ، فإنه يوجب طرح غيرها كما لا يخفى . 2 - مفهوم الوصف ومن جملة المفاهيم التي قد وقع النزاع في ثبوتها مفهوم الوصف [ 205 ] . والحق عدم دلالة القضية المشتملة على ذكر الوصف على عدم سنخ الحكم في غير مورده ، لا وضعا ولا من جهة قرينة عامة . والتحقيق عدم دلالتها على كون الوصف المذكور في القضية علة للحكم ،
شرح
عام الا وقد خص ، فكيف يرفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في المفهوم ، لعدم لزوم التقييد أو التخصيص في المفهوم ؟ لكنه مخدوش بالفرق بين تخصيص العام المستفاد عمومه من ظاهر اللفظ ، أو تقييد المطلق المستفاد اطلاقه من مقدمات الحكمة ، أو الظهور على خلاف فيه ، فإنهما شايعان كما ذكر ، وبين تخصيص العام المستفاد عمومه ببركة ظهور القضية في حصر العلة ، أو تقييد المطلق المستفاد اطلاقه من ذلك الظهور ، فان التخصيص والتقييد في المقامين كاشف عن عدم حصر العلة ، وهو مناف للدلالة على الحصر ، فلابد في مثل المقام من رفع اليد عن استفادة الحصر لخصوصية المقام ، لو لم نقل بعدم الدلالة عليه رأسا . نعم لو كان مستند المفهوم اطلاق ترتب الجزاء على الشرط ، فالأولى تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر ، لكن تقريبه غير تام كما مر في المتن . 2 - مفهوم الوصف : [ 205 ] قد يتمسك لمفهوم الوصف بما مر من الفصول التمسك به في مفهوم الشرط ، وهو ظهور القضية في أن الموضوع - بما هو متصف بشخص هذا الوصف - موضوع للحكم لا بما هو جامع بينه وبين وصف آخر .