تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
ورواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، في حديث في الوكالة قال عليه السّلام : " والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه ، أو يشافه [ ب ] العزل عن الوكالة " ( 1 ) . ولفظ ( الثقة ) في هذين الخبرين وأمثالهما يساوق لفظ ( العدل ) في الأخبار المتقدّمة ، فهو بمعنى العدل . ورواية محمد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام بالكوفة ، فقال : إني طلَّقت امرأتي بعد ما طهرت من حيضها قبل أن أجامعها ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : " أشهدت رجلين ذوي عدل كما قال : الله عزّ وجلّ ( 2 ) ؟ " . قال : لا . قال : " اذهب فإن طلاقك ليس بشيء " ( 3 ) . ورواية جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : " شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدّلت " ( 4 ) . وبالجملة ، فالأخبار الدالة على عدالة الشاهد متواترة معنى ، كما لا يخفى على من راجعها من مظانها ، مثل مسألة رؤية الهلال ( 5 ) والطلاق ( 6 ) والشهادات ( 7 ) والدين ( 8 ) ونحوها وإن اختلفت في تأدية ذلك إجمالا وتفصيلا ، فربما عبّر في
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 49 / 10 ، وسائل الشيعة 19 : 162 ، كتاب الوكالة ، ب 2 ، ح 1 . ( 2 ) إشارة إلى الآية : 2 ، من سورة الطلاق . ( 3 ) الكافي 6 : 60 / 14 ، باب من طلَّق لغير الكتاب والسنّة ، تهذيب الأحكام 8 : 48 / 151 ، وسائل الشيعة 22 : 27 - 28 ، كتاب الطلاق ، ب 10 ، ح 7 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 6 : 271 - 272 / 737 ، وسائل الشيعة 27 : 362 ، كتاب الشهادات ، ب 24 ، ح 38 . ( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 286 - 292 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، ب 11 . ( 6 ) وسائل الشيعة 22 : 25 - 29 ، أبواب مقدمات الطلاق ، ب 10 . ( 7 ) وسائل الشيعة 27 : 391 - 399 ، كتاب الشهادات ، ب 41 . ( 8 ) وسائل الشيعة 18 : 338 ، أبواب الدين والقرض ، ب 10 .
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 52 | المحقق البحراني / شركة دار المصطفى صلى الله عليه وآله لإحياء التراث