تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ويظهر فيهم مروءته ، وأن تحرم عليهم غيبته ، وأن تجب عليهم أخوّته " ( 1 ) . وما تضمنه هذان الخبران يرجع إلى الشرط الأوّل ممّا تقدم في صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة . وما رواه أبو بصير في الموثق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : " لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا " ( 2 ) . ورواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، في المكاري والملَّاح والجمّال قال : " لا بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء " ( 3 ) . ورواية العسكري عليه السّلام ( 4 ) المتقدمة . ورواية عمار بن مروان في الرجل يشهد لابنه ، والابن لأبيه ، والرجل لامرأته قال : " لا بأس بذلك إذا كان خيرا " ( 5 ) . ورواية رفاعة ( 6 ) قال : سألته عن رجل مات وله بنون صغار وكبار من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقار ، كيف يصنعون - الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : " إن قام رجل ثقة يقسمه ( 7 ) قاسمهم ذلك كله فلا بأس " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الخصال 1 : 208 / 29 ، باب الأربعة . ( 2 ) الفقيه 3 : 27 / 77 ، تهذيب الأحكام 6 : 258 / 676 ، الاستبصار 3 : 21 / 64 ، وسائل الشيعة 27 : 372 ، كتاب الشهادات ، ب 29 ، ح 3 . ( 3 ) الكافي 7 : 396 / 10 ، باب ما يردّ من الشهود ، الفقيه 3 : 28 / 82 ، تهذيب الأحكام 6 : 243 / 605 ، وسائل الشيعة 27 : 381 ، كتاب الشهادات ، ب 34 ، ح 1 . ( 4 ) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السّلام : 672 / 375 . ( 5 ) الفقيه 3 : 26 / 70 ، وسائل الشيعة 27 : 394 - 395 ، كتاب الشهادات ، ب 41 ، ح 9 . ( 6 ) في الكافي والفقيه وتهذيب الأحكام : سماعة ، وفي وسائل الشيعة : زرعة . ( 7 ) في " ح " : قسمه ، وليست في المصدر . ( 8 ) الكافي 7 : 67 / 3 ، باب من مات على غير وصيّة ، الفقيه 4 : 161 / 563 ، تهذيب الأحكام 9 : 392 / 1400 ، وسائل الشيعة 26 : 70 ، أبواب موجبات الإرث ، ب 4 ، ح 1 .