كما ترى ، وفضة التي هي جارية أمير المؤمنين وحاضرة في بلده يومئذ ، ممّن اتقت حتى فعلت مع زوجها هذا الفعل الذي شكاها به إلى عمر ، وأمير المؤمنين عليه السّلام موجود عندها وحاضر لديها ؟ ومن الظاهر الاحتمال أنها إنما فعلت لذلك لأخذها ذلك عنه .
وبالجملة ، فإنّ الحمل على التقية في هذين الخبرين لا أعرف له وجها وجيها ؛ لما عرفت ، وإن أمكن إجراؤه في الأخبار الباقية لإجمالها .
والعجب أن شيخنا المشار إليه آنفا قد نقل هذين الخبرين وجعلهما مفسّرين لخبر وهب بن وهب ، وحمله كذلك على التقية ، ولم يتفطن لما في ذلك من الإشكال الذي ذكرناه .
ولا يخفى أن هذه الأخبار قد اشتملت على ما يخالف القواعد الشرعية المتفق عليها بين الإماميّة من وجهين :
أحدهما : من حيث الحكم بميراث الأخ مع وجود الام .
وثانيهما : من حيث توريث الحمل قبل وجوده وحياته في بطن أمه ، بل بمجرد كونه نطفة وإن صار بعد ذلك ولدا .
ويمكن الجواب عن الأول بحمل الام على ما إذا كانت أمة ؛ فإنّها لا ترث .
وأمّا الإشكال الثاني فلا يحضرني الآن الجواب عنه ، والحمل على التقيّة قد عرفت ما فيه ، واللَّه العالم .
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 285
مساهمون: المحقق البحراني
ص٢٨٥