تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

58 درّة نجفية في حكم استبراء المرأة إن مات ولد لها من غير زوجها

قال شيخنا العلَّامة أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد اللَّه البحراني - نوّر اللَّه تعالى مرقده - في كتاب ( أزهار ( 1 ) الرياض ) : ( روى الثقة الجليل عبد اللَّه بن جعفر الحميري في كتاب ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمّد البزاز عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام : أن عليّا عليه السّلام كان ينهى الرجل إذا كان له امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض حيضة وتستبين ، أحامل هي أم لا ؟ ( 2 ) . قال جامع الكتاب - عفا اللَّه عنه - : سألت عن هذا الخبر شيخنا المحقّق صدر جريدة الأماجد الشيخ محمّد بن ماجد - روّح اللَّه روحه - سنة خمس ومائة وألف من الهجرة ، فأطال التفكر فيه ثمّ قال رحمه اللَّه - وكان في غاية بعيدة من الورع والإنصاف - : ( لم يظهر لي معناه ) . ثمّ بعد موته - عطَّر اللَّه مرقده - وجدت من طرق المخالفين نحوه ، كما رواه الشيخ الحموي في ( فرائد السمطين ) عن ابن عباس قال : كنّا في جنازة ، فقال عليّ بن أبي طالب عليه السّلام لزوج امّ الغلام : " أمسك عن امرأتك " . فقال عمر : ولم يمسك
هامش
( 1 ) من " ع " ، وفي " ق " : أنوار ، وفي " ح " : اظهار . ( 2 ) قرب الإسناد 141 / 504 ، مسندا عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام .