وبهذا المضمون صحيحة محمّد بن مسلم أو موثقته ، ورواية أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ قال : " لا " . قلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز . فقال : " اللهم لا تغفر ذنبه ، ما قال اللَّه للحكم بن عتيبة * ( وإِنَّه لَذِكْرٌ لَكَ ولِقَوْمِكَ ) * ( 1 ) " ( 2 ) .
ويدلّ على ذلك أيضا صحيحة الحلبي ( 3 ) .
نعم ، في رواية عيسى بن عبد اللَّه ( 4 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : " لا تجوز إلَّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا " ( 5 ) .
ومن الأحكام الزائدة على ما ذكر هنا ما ورد في ديته من أنّها كدية اليهودي والنصراني ( 6 ) : ثمانمائة درهم ، روى ذلك الشيخ في ( التهذيب ) عن عبد الرحمن ابن عبد الحميد عن بعض مواليه قال : قال لي أبو الحسن عليه السّلام : " ديّة ولد الزنا ديّة اليهود : ثمانمائة درهم " ( 7 ) .
وروى المشائخ الثلاثة في الكتب الثلاثة عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ديّة ولد الزنا ؟ فقال : " ثمانمائة درهم مثل ديّة اليهودي ( 8 ) والنصراني والمجوسيّ " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الزخرف : 44 .
( 2 ) الكافي 7 : 395 / 4 ، باب ما يرد من الشهود ، وسائل الشيعة 27 : 374 - 375 ، كتاب الشهادات ، ب 31 ، ح 1 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 6 : 244 / 612 ، وسائل الشيعة 27 : 376 ، كتاب الشهادات ، ب 31 ، ح 6 .
( 4 ) في " ح " : عيسى بن عبيد بن عبد اللَّه .
( 5 ) تهذيب الأحكام 6 : 244 / 611 ، وسائل الشيعة 27 : 376 ، كتاب الشهادات ، ب 31 ، ح 5 .
( 6 ) في " ح " اليهود والنصارى ، بدل : اليهودي والنصراني .
( 7 ) تهذيب الأحكام 10 : 315 / 1171 .
( 8 ) في " ح " : اليهود .
( 9 ) الفقيه : 4 : 114 / 389 ، تهذيب الأحكام 10 : 315 / 1172 ، وسائل الشيعة 29 : 222 ، أبواب ديات النفس ، ب 15 ، ح 2 .