تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤

حجيّة البراءة الأصليّة والاستصحاب

الخامسة : العمل بالبراءة الأصلية والاستصحاب . وقد عرفت ما في ذلك من المخالفة لأدلة السنة و ( الكتاب ) ، كما تقدّم مشروحا في درّتي المسألتين المذكورتين « 1 » .

المشتقّ

السادسة : قولهم : ( إنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء مأخذ الاشتقاق ) ، وقد تقدم ما فيه في الدرة التي في هذه المسألة « 2 » .

بطلان العقد بفساد شرطه

السابعة : ما ذهب جمع منهم من أن كل عقد اشتمل على شرط فاسد فإنه يبطل به أصل العقد ؛ لأن المقصود بالعقد : هو المجموع ، وأصل العقد مجردا عن الشرط غير مقصود ؛ فيكون باطلا ؛ لأن العقود تابعة للمقصود ، فما كان مقصودا غير صحيح ، وما كان صحيحا غير مقصود « 3 » ، وذهب جمع إلى بطلان الشرط خاصة « 4 » ، والأخبار فيها ما يدل على الثاني « 5 » ، وفيها ما يدل على الأول . فالواجب حينئذ هو الوقوف على الدليل كيف كان إن وجد ، وإلَّا فالأحتياط .

استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه

الثامنة : ما ذهب إليه جمع من أن « 6 » الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده
هامش
« 1 » انظر الدرر 1 : 155 - 186 / الدرة : 6 ، 1 : 201 - 222 / الدرّة : 9 . « 2 » انظر الدرر 1 : 131 - 146 / الدرّة : 4 . « 3 » مختلف الشيعة 5 : 321 / المسألة : 295 . « 4 » المبسوط 2 : 148 - 149 ، مختلف الشيعة 5 : 321 / المسألة : 295 . « 5 » الكافي 5 : 402 / 1 ، باب الشرط ، وسائل الشيعة 21 : 265 ، أبواب المهور ، ب 10 ، ح 2 . « 6 » من « ح » .
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 414 | المحقق البحراني / شركة دار المصطفى صلى الله عليه وآله لإحياء التراث