تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
حدّثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل وليس معه إناء ، والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟ قال : « ينضح بكفّ بين يديه وكفّا من خلفه وكفّا عن يمينه وكفّا عن شماله ، ثم يغتسل » « 1 » . وما رواه في ( المعتبر ) « 2 » ، و ( المنتهى ) « 3 » عن ( جامع البزنطي ) عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الجنب ينتهي إلى الماء القليل والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟ قال : « ينضح بكفّ بين يديه وكفّا خلفه وكفّا عن يمينه وكفّا عن شماله ، ويغتسل « 4 » » . وبذلك أيضا صرّح شيخنا الصدوق - عطر اللَّه مرقده - في ( من لا يحضره الفقيه ) حيث قال : ( فإن « 5 » اغتسل الرجل في وهدة ، وخشي أن يرجع ما ينصبّ عنه إلى الماء الذي يغتسل منه ، أخذ كفّا وصبّه أمامه ، وكفّا عن يمينه وكفّا عن يساره « 6 » ، وكفّا من خلفه ، واغتسل منه ) « 7 » . وقال أيضا والده في رسالته إليه : ( وإن اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت أن يرجع ما ينصب عنك إلى المكان الذي تغتسل فيه ، أخذت له كفّا وصببته عن يمينك ، وكفّا عن يسارك ، وكفّا خلفك وكفّا أمامك ، واغتسلت ) « 8 » . والخبران المنقولان مع العبارتين المذكورتين وإن اشتركا في كون العلة منع رجوع الغسالة ، لكنها مجملة بالنسبة إلى كون المنضوح الأرض أو البدن .
هامش
« 1 » تهذيب الأحكام 1 : 417 - 418 / 1318 ، وسائل الشيعة 1 : 217 - 218 ، أبواب الماء المضاف ، ب 10 ، ح 2 . « 2 » المعتبر 1 : 88 . « 3 » منتهى المطلب 1 : 23 . « 4 » من « ح » والمصدر . « 5 » في « ق » قبلها : ويغتسل ، وما أثبتناه وفق « ح » والمصدر . « 6 » في « ق » شماله يساره ، وما أثبتناه وفق « ح » والمصدر . « 7 » الفقيه 1 : 11 - 12 / ذيل الحديث : 20 . « 8 » انظر المقنع : 46 .