نعم ، ورد ذلك في جملة من الأخبار « 1 » ، إلَّا إن بإزائها من الأخبار « 2 » ما هو أوضح سندا وأكثر عددا ، وأظهر دلالة ، مما يدل على عدم النقض ، بل الطهارة والبناء . وباختلاف الأخبار في هذا المضمار اختلفت كلمة علمائنا الأبرار ، وممن تبع الشيخ المفيد « 3 » قدّس سرّه في هذه المسألة الشيخ في ( النهاية ) « 4 » وابن حمزة « 5 » والمحقّق في ( المعتبر ) « 6 » والسيّد السند صاحب ( المدارك ) « 7 » ، الذي هو أحد أساتيذ صاحب الكتاب ومشايخه ، والفاضل الملَّا محمد باقر الخراساني في شرح ( الإرشاد ) « 8 » .
وممن ذهب إلى عدم النقض بالحدث سهوا استنادا إلى ما أشرنا إليه من الأخبار الشيخ « 9 » والمرتضى « 10 » - رضي اللَّه عنهما - وإليه يميل أيضا المحدّث الكاشاني « 11 » ، واستشكل السيّد السند في ( المدارك ) « 12 » وتوقف في الحكم المذكور . وممّن ذهب أيضا إلى ذلك الصدوق في ( الفقيه ) ، لكنه خصّه بما إذا أحدث في الرابعة بعد السجود وقبل التشهد ، وصرّح بأنه قد مضت صلاته ويتوضأ ويتشهد « 13 » ؛ استنادا إلى موثقة ابن بكير الدالة على ذلك . وبذلك يظهر لك
هامش
« 1 » قرب الإسناد : 200 - 201 / 769 - 770 ، وسائل الشيعة 7 : 235 ، أبواب قواطع الصلاة ، ب 1 ، ح 7 ، 8 .
« 2 » الفقيه 1 : 58 / 214 ، وسائل الشيعة 7 : 236 ، أبواب قواطع الصلاة ، ب 1 ، ح 10 .
« 3 » المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد ) 14 : 61 .
« 4 » النهاية : 48 .
« 5 » عنه في الذكرى 2 : 280 ، ذخيرة المعاد : 109 .
« 6 » المعتبر 1 : 407 .
« 7 » مدارك الأحكام 3 : 459 .
« 8 » ذخيرة المعاد : 109 .
« 9 » المبسوط 1 : 117 - 118 .
« 10 » عنه في المعتبر 2 : 250 ، مدارك الأحكام 3 : 455 .
« 11 » مفاتيح الشرائع 1 : 170 / المفتاح : 192 .
« 12 » مدارك الأحكام 3 : 458 .
« 13 » الفقيه 1 : 233 .