28 درّة نجفيّة فيمن طلَّق زوجته ثم راجعها ولم يبلغها خبر الرجعة
قال شيخنا المحدّث الصالح الشيخ عبد اللَّه بن الصالح البحراني قدّس سرّه - وقد سئل عمّن طلق زوجته ثم راجعها وأشهد على ذلك ، ولم يبلغها خبر الرجعة إلَّا بعد أن انقضت العدة وتزوجت وولدت من ذلك الزوج ، بعد أن نقل عن الأصحاب أنه يحكم بها للزوج الأول « 1 » ، وبعد أن نقل كلام ( المسالك ) « 2 » في المقام الدال على ذلك ، وقال بعده : ( وفي الكل إشكال ، لعدم الظفر بنص في ذلك كله ، إلَّا إن أصل المسألة ليس بموضع إشكال عندهم كما يعرف من كلامهم ، وإن كان عندي أيضا فيها توقف ) « 3 » - ما صورته : ( وهذه هي المسألة التي وقع النزاع فيها بين الشيخ الثقة الجليل زين الدين علي بن سليمان القدمي البحراني ، والشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن علي بن يوسف بن سعيد المقشاعي « 4 » الأصبعي ، وقد حكم الشيخ أحمد بقبول الدعوى مع قبول البينة ، وألحقها بالأول ومنع الثاني ، وخالفه الشيخ علي وحكم بها للثاني ، ولم يسمع دعوى الأول ؛ احتجاجا بأن الرجوع
هامش
« 1 » انظر الخلاف 4 : 282 / المسألة : 45 .
« 2 » مسالك الأفهام 9 : 201 - 202 .
« 3 » المسائل الحسينية في بعض المسائل الدينية : 18 .
« 4 » في « ح » : المشاعي ، والمقشاع : إحدى القرى البحرانية قرب الساحل الشمالي لجزيرة البحرين . أعلام الثقافة الإسلاميّة في البحرين 1 : 433 / 92 .