تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

27 درّة نجفيّة هل تصدّق المرأة على نفسها في إخبارها

لو أخبرت المرأة بموت زوجها أو طلاقه لها ، فهل تصدق « 1 » بمجرد ذلك أم لا ؟ المفهوم من كلام الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - الأوّل ، وهو مقتضى قواعدهم من قبول قول من لا منازع له كما صرحوا به في مواضع عديدة ، ويؤيده إطلاق الأخبار الدالة على تصديق المرأة في الحيض والعدة ، وعدم الزوج . ففي رواية ميسر « 2 » - وهي صحيحة - إليه قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا . فأتزوجها ؟ قال : « نعم هي المصدّقة على نفسها » « 3 » . وفي رواية أبان بن تغلب عنه عليه السّلام : « ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدّقها في نفسها » « 4 » . وإطلاق الجواب فيها شامل لما نحن فيه . وعلل أيضا بأن قبول قولها ليس
هامش
« 1 » في « ح » : الصدق . « 2 » في المصدر : ميسرة . « 3 » الكافي 5 : 462 / 2 ، باب أنها مصدّقة على نفسها ، و 5 : 392 / 4 ، باب التزويج بغير الولي ، وسائل الشيعة 20 : 269 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 3 ، ح 5 . « 4 » الكافي 5 : 462 / 1 ، باب أنها مصدّقة على نفسها ، وسائل الشيعة 21 : 31 ، أبواب المتعة ، ب 10 ، ح 1 .