تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
( الوسائل ) عن كتاب ( نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ) عن أبيه قال : إن رجلا أربى دهرا من الدهر ، فخرج قاصدا أبا جعفر عليه السّلام - يعني الجواد عليه السّلام - فقال : « مخرجك من كتاب اللَّه ، يقول اللَّه * ( فَمَنْ جاءَه مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّه فَانْتَهى فَلَه ما سَلَفَ وأَمْرُه إِلَى الله ) * - قال : - فما مضى فحلال وما بقي فليتحفظ » « 1 » . وحينئذ ، فالواجب الوقوف على ظاهر هذه الأخبار من تخصيص حل الحرام المختلط بالحلال بهذه الصورة ، لدلالة الآية والروايات على ذلك ، ومحل النزاع أعم ، فلا يجدي الاستدلال بهذه الأخبار نفعا للخصم . وأما عن رواية عبد اللَّه بن سنان الواردة في الحيتان ، فنقول : أولا : اعلم أنه قد اختلف الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - في السمك المختلط حيّه بميته في الحضيرة والشبكة بعد اتّفاقهم على أن ما مات من السمك في الماء في غير الشبكة فهو حرام ؛ فذهب جمع من الأصحاب إلى حل الجميع مع عدم التمييز « 2 » ، وربما قيل بالحل أيضا وإن تميّز « 3 » . والمشهور بينهم البناء في ذلك على قاعدة المحصور وغير المحصور ممّا قدّمنا ذكره ، وهذا من المحصور ، فيحرم جميعه مع عدم التميّز ، وإن تميز اختص التحريم به . والذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة رواية عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة ، وصحيحة الحلبي عنه عليه السّلام قال : سألته عن الحضيرة من القصب تجعل في الماء يدخل فيها الحيتان ، فيموت بعضها فيها ، قال : « لا بأس به ، إن تلك الحضيرة إنما جعلت ليصاد بها » « 4 » .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 18 : 131 ، أبواب الربا ، ب 5 ، ج 10 . « 2 » انظر : النهاية : 578 ، شرائع الإسلام 3 : 163 ، المهذب 2 : 438 . « 3 » وهو المنقول عن ابن أبي عقيل ، انظر الدروس 2 : 409 . « 4 » تهذيب الأحكام 9 : 12 / 43 ، وسائل الشيعة 24 : 84 ، أبواب الذبائح ، ب 35 ، ح 3 .
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 152 | المحقق البحراني / شركة دار المصطفى صلى الله عليه وآله لإحياء التراث