تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
وأما عن حسنة الحلبي « 1 » الواردة في الربا ، فنقول : أولا : الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - في وجوب ردّ ما اخذ من الربا على مالكه إذا كان الآخذ عالما بالتحريم . أما لو كان جاهلا حال أخذه ، ثم علم فتاب منه ، فهل يجب عليه ردّ ما أخذه بجهالة أم لا ؟ قولان اختار ثانيهما الشيخ رحمه اللَّه في ( النهاية ) « 2 » والصدوق في ( المقنع ) « 3 » ، ورواه في ( من لا يحضره الفقيه ) « 4 » ، ويدل عليه ظاهر الآية « 5 » ، وبه استفاضت الأخبار ، كحسنة الحلبي المذكورة ، وحسنة أخرى « 6 » له أيضا ، ورواية أبي الربيع الشامي « 7 » ، وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام وفيها قال : دخل رجل من أهل خراسان [ على أبي جعفر عليه السّلام ] قد عمل الربا حتى كثر ماله ثم إنه سأل الفقهاء ، فقالوا : ليس يقبل منك شيء إلَّا أن ترده إلى أصحابه . فجاء إلى أبي جعفر عليه السّلام ، فقص عليه قصّته فقال له أبو جعفر : « مخرجك من كتاب اللَّه عزّ وجلّ * ( فَمَنْ جاءَه مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّه فَانْتَهى فَلَه ما سَلَفَ وأَمْرُه إِلَى الله ) * « 8 » ، والموعظة : التوبة « 9 » » « 10 » . وما رواه الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي - طاب ثراه - في كتاب
هامش
« 1 » الكافي 5 : 145 / 4 ، باب الربا ، وسائل الشيعة 18 : 128 ، أبواب الربا ، ب 5 ، ح 2 . « 2 » النهاية : 376 . « 3 » لم نعثر عليه في المقنع ، عنه في مختلف الشيعة 5 : 109 / المسألة : 74 . « 4 » الفقيه 3 : 175 / 787 - 788 ، وسائل الشيعة 8 : 129 ، أبواب الربا ، ب 5 ، ذيل الحديث : 2 . « 5 » البقرة : 275 ، انظر مختلف الشيعة 5 : 110 / المسألة : 74 . « 6 » الكافي 5 : 145 / 5 ، باب الربا ، وسائل الشيعة 18 : 129 ، أبواب الربا ، ب 5 ، ح 3 . « 7 » الكافي 5 : 146 / 9 ، باب الربا ، وسائل الشيعة 18 : 130 ، أبواب الربا ، ب 5 ، ح 4 . « 8 » البقرة : 275 . « 9 » إن كان آخذ الربا كافرا وتاب عن كفر حلّ له ما في يده منه ، وإلَّا فلا . ولا نسلم أن دلالة الأخبار على أكثر من هذا ( أحمد ) ، ( هامش « ع » ) . « 10 » تهذيب الأحكام 7 : 15 / 68 ، وسائل الشيعة 18 : 130 - 131 ، أبواب الربا ، ب 5 ، ح 8 .