تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
ما إذا علم أصل الحكم وكان هو الوجوب ، ولكن حصل الشك في اندراج بعض الأفراد تحته ، وستأتي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في جزاء الصيد دالة على ذلك . ومن هذا القسم - لكن مع كون الاحتياط بالترك - ما إذا كان الحكم الشرعي في المقام التحريم ، وحصل الشك في اندراج بعض الجزئيات كما ذكرنا ، فإن الاحتياط هنا بالترك كحكم السجود على الخزف ، والحكم بطهارته بالطبخ ، فإن أصل الحكم في كل من المسألتين معلوم ، ولكن هذا الفرد بسبب الشك في استحالته بالطبخ وعدمها ، قد حصل الشك في اندراجه تحت أصل الحكم . فالاحتياط عند من يحصل له الشك المذكور واجب بترك السجود عليه وترك التيمم به ، لعدم الجزم ببقائه على أصل الأرضية ومنك الشك في اندراج بعض الأصوات ودخوله في الغناء المعلوم تحريمه ، فإن الاحتياط واجب بتركه . وأما من يعمل بالبراءة الأصليّة فإنه يرجح بها هاهنا جانب العدم فلا يتجه ذلك عنده . ومن الاحتياط الواجب بالجمع بين الأفراد المشكوك فيها ما إذا اشتغلت ذمته تعيينا بواجب ، ولكن تردّد بين فردين أو أزيد من أفراد ذلك الواجب ، فإنه يجب عليه الإتيان بالجميع من قبيل ما لا يتم الواجب إلَّا به ، فهو واجب ، كما إذا اشتغلت الذمة بفريضة من الصلوات الخمس مع جهلها في الخمس مثلا ، فإنّه يجب عليه الإتيان بالخمس مقتصرا فيما اشترك فيها في عدد بالإتيان بذلك العدد بنيّة « 1 » مرددة . ومنه التردد في وجوب الجمعة ، فإنه يجب عليه الجمع بينها وبين الظهر . إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع .
هامش
« 1 » من « ح » .
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 121 | المحقق البحراني / شركة دار المصطفى صلى الله عليه وآله لإحياء التراث