تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

24 درة نجفية في مشروعية العمل بالاحتياط وعدمها

اختلف علماؤنا - رضوان اللَّه عليهم - في الاحتياط وجوبا واستحبابا ؛ فالمجتهدون منهم على الثاني مطلقا ، والأخباريون على الأول في بعض المواضع ، وربما ظهر من كلام بعض متأخري المجتهدين ، عدم مشروعيته . قال المحقق قدّس سرّه في كتاب ( الأصول ) على ما نقله عنه غير واحد من علمائنا الفحول : ( العمل بالاحتياط غير لازم ، وصار آخرون إلى وجوبه ، وقال آخرون : مع اشتغال الذمّة يكون العمل بالاحتياط واجبا ، ومع عدمه لا يجب . مثال ذلك : إذا ولغ الكلب في الإناء نجس ، واختلفوا ؛ هل يطهر بغسلة واحدة ، أم لا بدّ من سبع ؟ وفيما « 1 » عدا الولوغ هل يطهر بغسلة ، أم لا بدّ من ثلاث ؟ احتج القائلون بالاحتياط بقوله : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » « 2 » ، وبأن الثابت اشتغال الذمّة بيقين فيجب ألَّا يحكم ببراءتها إلَّا بيقين ، ولا يكون هذا إلَّا مع الاحتياط . والجواب عن الحديث أنه خبر واحد لا يعمل بمثله في مسائل الأصول .
هامش
« 1 » في « ح » : في غير ، بدل : فيما . « 2 » عوالي اللآلي 1 : 394 / 40 ، وسائل الشيعة 27 : 173 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 ، ح 63 ، الجامع الصحيح 4 : 668 / 2518 ، المستدرك على الصحيحين 2 : 2169 / 2170 .