وإرسال الرسل ، وإنزال الكتب ، والحثّ والزجر على التعلَّم والتفقّه ، والفحص والسؤال ؟ وإلى من تتوجه هذه الخطابات إذا وسع الجاهل البقاء على جهله ، وصحّ ما يأتي به موافقا أو مخالفا ؟ وفي هذا من الشناعة ما لا يلتزمه « 1 » محصّل .
وأخبار لا يسع الناس البقاء على الجهالة « 2 » ، وحديث « 3 » تفسير قوله تعالى * ( فَلِلَّه الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ ) * « 4 » ، وغيرها « 5 » صريحة في ردّه مع أنه قد ورد في حسنة زرارة عنه عليه السّلام حين رأى من يصلَّي ، ولم يحسن ركوعه ولا سجوده أنه قال : « نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني » « 6 » .
وقد استفاض أيضا عنهم عليهم السّلام : « ليس منّا من استخفّ بصلاته » « 7 » .
وفي بعضها : « لا ينال شفاعتنا من استخف بصلاته » « 8 » .
وهي بإطلاقها شاملة للعالم والجاهل .
قلت : القول الفصل والمذهب الجزل في هذا المجال ، أن يقال : الظاهر أن الحكم في ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس في انسهم بالأحكام ، والتمييز بين الحلال والحرام وعدمه ، وقوة عقولهم وأفهامهم وعدمها ، ولكلّ تكليف يناسب
هامش
« 1 » في « ح » : يلزم .
« 2 » انظر الكافي 1 : 30 - 31 / 1 - 3 ، 7 - 8 ، باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه .
« 3 » الأمالي ( الطوسي ) : 9 / 10 .
« 4 » الأنعام : 149 .
« 5 » الكافي 1 : 40 - 41 / 1 - 9 ، باب سؤال العالم وتذاكره .
« 6 » الكافي 3 : 268 / 6 ، باب من حافظ على صلاته أو ضيعها ، وسائل الشيعة 4 : 31 - 32 ، أبواب أعداد الفرائض ، ب 8 ، ح 2 ، ونحوه في المحاسن 1 : 158 - 159 / 222 عن عبد اللَّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام .
« 7 » الفقيه 1 : 132 / 617 ، وسائل الشيعة 4 : 25 ، أبواب أعداد الفرائض ، ب 6 ، ح 5 ، وفيهما :
ليس منّي ، بدل : ليس منّا .
« 8 » الكافي 3 : 270 / 15 ، باب من حافظ على صلاته أو ضيعها ، وسائل الشيعة 4 : 24 ، أبواب أعداد الفرائض ، ب 6 ، ح 3 ، وفيهما : بالصلاة بدل : بصلاته .