تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
وطويلها وعريضها إنّما تنطبق عليه ، وإليه يشير كلام المحدّث الأمين الأسترآبادي رحمه اللَّه في كتاب ( الفوائد المدنية ) حيث قال : ( الفائدة الثانية : أنه في كلامهم وقع إطلاق الجاهل على غير القاطع بالحكم - سواء كان شاكَّا أو ظانّا - والجاهل بهذا المعنى يجب عليه التوقّف . ووقع إطلاقه على الغافل الذاهل ذهنه عن تصوّر المسألة . والجاهل بالمعنى الأخير لا يجب عليه الاحتياط ، وإلَّا للزم تكليف الغافل ) « 1 » انتهى . إذا عرفت هذا فالمفهوم من كلام المولى الأردبيلي قدّس سرّه « 2 » هنا هو معذوريّة الجاهل فيما يطابق فعله الواقع ، بمعنى أن يأتي بالمأمور به على وجهه واقعا وإن كان عن جهل ، ومن كلام المحدّث السيّد نعمة اللَّه - طاب ثراه - هو المعذوريّة وإن لم يطابق ، بمعنى : أن يخلّ ببعض الواجبات ، أو يرتكب بعض المنهيات جهلا . وهذا هو المفهوم من الأخبار ؛ فإنها قد تضمّنت صحّة صلاة من أخلّ بالجهر والإخفات جهلا ، ومن تمّم في موضع القصر أو قصّر في موضع التمام كذلك ، ومن ترك الإحرام في الحجّ ، ونحو ذلك . فإن قلت : إن المفهوم من كلام السيّد نعمة اللَّه رحمه اللَّه الحكم بصحّة صلاة العوامّ ، بمجرّد كونها مأخوذة من الآباء والامّهات ، وإن اشتملت على ترك شيء من الواجبات ، وحينئذ فإذا قام العذر للجاهل في أمثال هذا المحال ، لزم سقوط التكليف ؛ إذ متى قام العذر للعامي بمجرّد جهله ، وصحّت صلاته كصلاة الفقيه العالم « 3 » بجميع واجباتها وشروطها وأحكامها ، ووسعه البقاء على جهله ، فما الغرض من أمر الشارع بهذه الأحكام ، والفصل فيها « 4 » بين الحلال والحرام ،
هامش
« 1 » الفوائد المدنيّة : 164 . « 2 » مجمع الفائدة والبرهان 3 : 188 - 190 . « 3 » في « ح » : القائم . « 4 » ليست في « ح » .
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 95 | المحقق البحراني / شركة دار المصطفى صلى الله عليه وآله لإحياء التراث