تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

الفائدة الثانية : في تخصيص الأردبيلي المنع بالدين دون العين

ظاهر المولى المحقق « 1 » الأردبيليّ - نوّر اللَّه تربته - تخصيص التحريم في الخبر المذكور بالتحاكم في الدين دون العين ، حيث قال في ( شرح الإرشاد ) بعد نقل الخبر ما صورته : ( تحريم التحاكم إليهم ، وتحريم « 2 » ما أخذ بحكمهم في الدين ظاهر دون العين ) « 3 » . ونقله سيدنا المحدث السيّد نعمة اللَّه الجزائري قدّس سرّه في ( شرح التهذيب ) عن المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي - طاب ثراه - فقال بعد قوله عليه السّلام في الخبر المذكور : « دين أو ميراث » ما لفظه : ( لما نظر الفاضل الأردبيليّ ، وشيخنا صاحب ( الوسائل ) إلى هذا قيّدا التحريم بأخذ الدين بحكمهم لا العين . ويرد عليه : أولا : ذكر الميراث وهو أعم منهما . وثانيا : أن مناط الحكم هو جواب الإمام عليه السّلام ، وقوله : « في حق أو باطل » ، ظاهر في التعميم . وحينئذ ، فلا معنى لذلك التقييد ) انتهى . وهو جيد ، وعليه تدلّ جملة من أخبار المسألة ، منها : رواية أبي خديجة ، قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى حكام « 4 » الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا « 5 » ، فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه » « 6 » . .
هامش
« 1 » في « ح » : المحقق المولى . « 2 » في المصدر بعدها : ما اخذ بحكمهم وإن كان الحقّ ثابتا في نفس الأمر وإن ذلك معنى الآية ، وتحريم . والظاهر أنه اشتباه في النقل . « 3 » مجمع الفائدة والبرهان 12 : 11 . « 4 » في المصدر : أهل . « 5 » في الفقيه : قضائنا . « 6 » الفقيه 3 : 2 / 1 ، وسائل الشيعة 27 : 13 / أبواب صفات القاضي ، ب 1 ، ح 5 .
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 258 | المحقق البحراني / شركة دار المصطفى صلى الله عليه وآله لإحياء التراث