تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

( 8 ) درة نجفية فيما ألزم به الفضل فقهاء العامّة حول الطلاق عندهم

قال سيّدنا علم الهدى المرتضى - عطَّر اللَّه مرقده - في كتاب ( المجالس ) الذي جمعه من إملاء شيخنا محمد بن محمد بن النعمان المفيد - طيب اللَّه تعالى مضجعه - : ( ومن حكايات الشيخ وكلامه في الطلاق قال الشيخ - أيده اللَّه - : قد ألزم الفضل بن شاذان فقهاء العامّة على قولهم في الطلاق [ ان ] يحل للمرأة الحرة المسلمة ، أن تمكن من وطئها في اليوم الواحد عشرة أنفس على سبيل النكاح ، وهذا شنيع في الدين منكر في الإسلام . قال الشيخ : ووجه إلزامه لهم ذلك ، بأن قال : خبّروني عن رجل تزوّج امرأة على ( الكتاب ) والسنّة ، وساق إليها مهرها ، أليس قد حل له وطئها ؟ فقالوا وقال المسلمون كلهم : بلى . قال لهم : فإن كرهها عقيب الوطء ، أليس يحل له خلعها على مذهبكم في تلك الحال ؟ قالت « 1 » العامة خاصة : نعم . قال : فإن خلعها ثم بدا له بعد ساعة في العود إليها أليس [ يحلّ ] له أن يخطبها لنفسه ويحل لها أن ترغب فيه ؟ قالوا : بلى . قال لهم : فإن عقد عليها عقد النكاح ، أليس قد عادت إلى ما كانت عليه من النكاح وسقطت عنها عدّة الخلع ؟ قالوا : بلى . قال لهم : فإن رجع
هامش
« 1 » في « ح » : قال .