( 5 ) درّة نجفيّة لو رأى المصلي في ثوب إمامه نجاسة غير معفو عنها « 1 »
وجدت في ظهر بعض « 2 » الكتب مسألة مذيّلة بجواب لبعض أصحابنا - رضوان اللَّه عليهم - بما هذه صورته :
( مسألة : لو رأى المأموم في أثناء الصلاة في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها ، فهل « 3 » يجوز له الاقتداء في تلك الحال ، أم لا ؟ وهل يجب عليه إعلامه أم لا ؟
ولو لم يجز له الاقتداء فهل يبني بعد نية الانفراد على ما مضى ، أم يعيد من رأس ؟
الجواب الأولى عدم الائتمام ، ويجب الإعلام ، ويجب الانفراد في الأثناء « 4 » ، ويبني على قراءة الإمام ) انتهى ما وجدته .
أقول : ما ذكره من وجوب الإعلام فقد صرح به العلَّامة - أجزل اللَّه تعالى إكرامه - في أجوبة مسائل السيد السعيد « 5 » مهنا بن سنان المدني « 6 » ، واحتجّ على
هامش
« 1 » من هامش « ح » ، وفيه : المصلَّي أثناء الصلاة .
« 2 » ظهر بعض ، من « ح » .
« 3 » من « ح » ، وفي « ق » : فهو .
« 4 » في الأثناء ، ليس في « ح » .
« 5 » في « ح » : العبد .
« 6 » أجوبة المسائل المهنّائيّة : 48 - 49 / المسألة : 53 .