تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

( 5 ) درّة نجفيّة لو رأى المصلي في ثوب إمامه نجاسة غير معفو عنها « 1 »

وجدت في ظهر بعض « 2 » الكتب مسألة مذيّلة بجواب لبعض أصحابنا - رضوان اللَّه عليهم - بما هذه صورته : ( مسألة : لو رأى المأموم في أثناء الصلاة في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها ، فهل « 3 » يجوز له الاقتداء في تلك الحال ، أم لا ؟ وهل يجب عليه إعلامه أم لا ؟ ولو لم يجز له الاقتداء فهل يبني بعد نية الانفراد على ما مضى ، أم يعيد من رأس ؟ الجواب الأولى عدم الائتمام ، ويجب الإعلام ، ويجب الانفراد في الأثناء « 4 » ، ويبني على قراءة الإمام ) انتهى ما وجدته . أقول : ما ذكره من وجوب الإعلام فقد صرح به العلَّامة - أجزل اللَّه تعالى إكرامه - في أجوبة مسائل السيد السعيد « 5 » مهنا بن سنان المدني « 6 » ، واحتجّ على
هامش
« 1 » من هامش « ح » ، وفيه : المصلَّي أثناء الصلاة . « 2 » ظهر بعض ، من « ح » . « 3 » من « ح » ، وفي « ق » : فهو . « 4 » في الأثناء ، ليس في « ح » . « 5 » في « ح » : العبد . « 6 » أجوبة المسائل المهنّائيّة : 48 - 49 / المسألة : 53 .
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 147 | المحقق البحراني / شركة دار المصطفى صلى الله عليه وآله لإحياء التراث