أضواء على النصّ
* قوله ( قدس سره ) : « جريان البراءة وأمثالها » . من الأصول الشرعيّة المؤمّنة كالطهارة والحلّية .
* قوله ( قدس سره ) : « الأوّل : إنّها ترخيص » . أي : جريان البراءة في كلّ الأطراف ، والاستدلال المذكور من قبيل القياس من الشكل الأوّل .
* قوله ( قدس سره ) : « فلا يعقل ورود الترخيص فيها » . أي : في المخالفة القطعيّة ، باعتبار أنّ الشارع حكيم ولا يصدر القبيح منه .
* قوله ( قدس سره ) : « فلا يكون الترخيص المولوي مصادماً له » . أي : لحكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة .
* قوله ( قدس سره ) : « لما تقدّم من أنّ الأحكام التكليفيّة » . تقدّم في بحث « التضاد بين الأحكام التكليفيّة » في بداية هذه الحلقة .
* قوله ( قدس سره ) : « وهذا الكلام إذا كان الترخيص المذكور » . الظاهر وجود كلمة « يتمّ » بعد قوله : « وهذا الكلام » ، بقرينة قوله فيما بعد : « ولا يتمّ إذا كان الترخيص المذكور . . » .