( قوله ( قدس سره ) : « إلّا إذا ثبت في دليل الحجّية أو في دليل آخر » . أي : ثبت من خلال قرينة متّصلة في داخل دليل الحجّية ، أو من خلال قرينة منفصلة خارجة عنه .
( قوله ( قدس سره ) : « وهذه عناية إضافية لا يستبطنها مجرّد جعل الحجّة للأمارة » .
أي : أنّ المولى حينما يقول : « صدّق خبر الثقة » ، فإنّ هذا القول لا يستبطن تنزيل المولى الخبر منزلة الكاشف التامّ ، وإنّما معناه جعل الحجّية لهذا الخبر فقط . وعليه فإنّ استفادة تنزيل الخبر منزلة الكاشف التامّ بحاجة إلى قرينة وعناية أخرى .
( قوله ( قدس سره ) : « وبهذا صحّ القول » . وبناءً على هذا القول يكون الأصل هو عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 243
مساهمون: علاء السالم
ص٢٤٣