تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

ولا يجب إقامة بدله إذا كان المرتهن عالماً بحاله ، وإلَّا فالأقرب الوجوب هذا . ولا كراهة في رهن الأمة : نعم يكره تسليمها إلى الفاسق وخصوصاً الحسناء ، إلَّا أن تكون محرّماً له ، وفي المبسوط ( 1 ) يكره رهن الأمة إلَّا أن توضح عند امرأة ثقة . ولو رهن الثمرة على الشجرة بعد بدوّ الصلاح أو قبله جاز ، ومؤنة الإصلاح على الراهن . ولو اختلطت بالمتلاحق قبل القبض فالأقرب الفسخ ، ولو كان بعده لم ينفسخ ، وكذا اللقطة من الخيار وحينئذٍ يصطلحان ، وفي المبسوط ( 2 ) لو رهن لقطة منه إلى أجل يحصل فيه الاختلاط بطل . ولا تدخل الثمرة غير المؤبّرة في رهن النخلة ، إلَّا مع الشرط ، لاختصاص البيع بالنصّ . ولو رهن الجدار أو الشجرة ففي دخول الآس أو المغرس وجه بعيد . نعم يستحقّ بقاؤهما فيهما أبداً . ولا تدخل الأرض في رهن الشجر وإن كانت قليلة لا ينتفع بها على حالها .

درس 279

يجوز اشتراط السائغ في الرهن دون غيره ، كشرط عدم تسليمه وعدم بيعه ، أو توقّفه على رضا الراهن أو أجنبي فيفسد ويفسد ، وفي المبسوط ( 3 ) لا يفسد الرهن .

هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 238 .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 242 .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 245 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 396 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة