فرع : لو قبض مغشوشة على أنّها جياد فله ردّها ولو كانت تروّج بالجياد على الجهال ، ويحرم إخراجها على الجاهل بحالها . الثامنة : تحريم الربا يعمّ الأخذ والمعطي ، لمعاونته على الحرام ، ولقول الصادق عليه السلام ( 1 ) : الزائد والمستزيد في النار ، ولو اضطرّ الدافع ولا مندوحة فالأقرب ارتفاع التحريم في حقّه . التاسعة : روى زرارة ( 2 ) وغيره جواز بيع الدنانير بالدراهم نسيئة ، وهي متروكة معارضة بأشهر منها معتضدة بالفتوى . العاشرة : لو كان له عليه أحد النقدين فدفع إليه الآخر قضاء ولم يحاسبه احتسب بقيمته يوم القبض ، لأنّه حين الانتقال ، وفي رواية إسحاق ( 3 ) لأنّه حبس منفعته عنه ، ويجوز أن يقرضه دراهم ، ويشترط نقدها بأرض أخرى ، للرواية ( 4 ) . الحادية عشرة : يجوز التعامل بالدراهم العددية وإن اشتملت على تفاوت يسير إذا كانت معلومة الصرف ، لرواية ابن الحجّاج ( 5 ) ، ولو أقبض عن العدديّة وزينة جاز إذا قلّ التفاوت ، ولو شرط المقرض ذلك وعلم التفاوت لم يجز ، وهو مروي ( 6 ) .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 305
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٠٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 456 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب الصرف ح 13 ج 12 ص 460 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب الصرف ح 2 ج 12 ص 471 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 480 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 6 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 466 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب الصرف ح 2 ج 12 ص 476 .