وروى أبو بصير ( 1 ) اشتراط الأمن من الآفة في بيع الثمرة ، وهو على الندب . وروى سماعة ( 2 ) جواز بيع الثمرة قبل خروج طلعها مع الضميمة ، وهو متروك . ويجوز بيع الكلأ المملوك ، وليس لمشتريه بيع ما اشتراه بشرط الرعي مع المشتري . ويجوز بأكثر ، ولو كان قد عمل فيه جاز ، والظاهر أنّه على الكراهيّة ، مع أنّ الراوي سماعة . نعم يشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة . ولو أعطى الزارع نصف بزره ونصف نفقته على الشركة جاز ، ويكون بيعا إن كان قد ظهر ، وإلَّا صلحا .
درس 251
في النزاع والإقالة
إطلاق الكيل والوزن يحمل على المتعارف في بلد العقد ، فإن تعدّد فالأغلب ، فإنه تساويا وجب التعيين فيبطل بدونه ، ولو عيّنا غير المتعارف لزم والبحث في النقد كذلك . ولو تنازعا في النقد المعيّن تحالفا ، ولو ادّعى أحدهما النقد الغالب قيل : يرجّح . ولو تنازعا في قدر الثمن حلف البائع مع بقاء المبيع ، والمشتري مع تلفه على الأشهر ، ونقل الإجماع عليه في الخلاف ( 3 ) ، والرواية ( 4 ) مرسلة ، وقال ابن