ولو باع الحمل منفردا لم يصحّ ، ولو ضمّه إلى الأمّ صحّ ، وإلى غيرها يبطل عند ابن إدريس ( 1 ) وجوّزه الشيخ ( 2 ) ، لرواية إبراهيم الكرخي ( 3 ) في ضمّه إلى الصوف . ولو باع اللبن في الضرع منفردا بطل ، ولو ضمّه إلى المحلوب صحّ عند الشيخ ( 4 ) وأتباعه ، لرواية سماعة ( 5 ) ، وجوّز الشيخ ( 6 ) ضمّ ما سيوجد إلى مدّة معلومة . ولو قاطعة على اللبن مدّة معلومة بعوض كذلك عند الشيخ ( 7 ) ، إلَّا باللبن والسمن ، وفي صحيح ابن سنان ( 8 ) جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب . وفي لزوم هذه المعاوضة نظر ، وقطع ابن إدريس ( 9 ) بالمنع فيها ، ولو قيل : بجواز الصلح عليها كان حسنا ، ويلزم حينئذ ، وعليه يحمل الرواية . ولو اشترى التبن كلّ كرّ بدرهم قيل : كيله جاز ، لصحيحة زرارة ( 10 ) . والمروي ( 11 ) جواز بيع سمك الأجمة مع القصب ، ومنع المسألتين ابن إدريس ( 12 ) .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 197
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٩٧
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 322 .
( 2 ) النهاية : ص 400 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ج 12 ص 261 .
( 4 ) النهاية : ص 400 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 259 .
( 6 ) النهاية : ص 400 .
( 7 ) النهاية : ص 400 .
( 8 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 4 ج 12 ص 260 .
( 9 ) السرائر : ج 2 ص 321 - 322 .
( 10 ) وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ج 12 ص 267 .
( 11 ) وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 263 .
( 12 ) السرائر : ج 2 ص 324 .