الثمانية موزّعة على العشرة والدينار ، وإن أعدناه إلى الأخير كان إقراراً بدينار ودرهمين . الثالث : له درهمان ودرهم إلَّا درهماً ، فإن جمعنا لزمه درهمان وهو ظاهر للقرينة ( 1 ) ، وإن لم يجمع لزمه ثلاثة لاستغراق الاستثناء . الرابع : له ثلاثة إلَّا درهمين ودرهماً ، إن جمعنا المستثنى لزمه ثلاثة ، وإن لم يجمع لزمه درهم . الخامس : له ثلاثة إلَّا درهماً ودرهمين إن جمعنا فثلاثة ، وإن لم نجمع فدرهمان . السادس : له درهم ودرهم ودرهم إلَّا درهماً ودرهماً ودرهماً يلزمه ثلاثة ، جمعنا بين الأعداد أو لم نجمع ، لأنّا إن جمعنا صار مستغرقاً ، وإن لم نجمع فالواحد مستغرق الآخر . السابع : له درهم ودرهم إلا درهماً إن جمعنا فعليه درهم وإلَّا فدرهمان ، وردّه الفاضل ( 2 ) بالتناقض للنصّ على الأفراد . وإنّما احتمل ذلك في الجميع ، لأنّه يجوز أن يراد به بعض أفراد ( 3 ) الدرهم ، كما يراد بالقوم من قولهم جاء القوم إلَّا زيداً من عدا زيد . أو هو مدفوع بإمكان التجوز عن النصف بدرهم ، لصحّة قولنا له درهم إلَّا نصفه ، فكأنّه استثنى من كلّ درهم نصفه ونصفا درهم درهم ، على أنّ واو العطف مثابة ( 4 ) ألف التثنية عند النحاة والأُصوليّين ، فكأنّه قال له درهمان إلَّا درهماً ، ولا نزاع في صحّته ، وبه علَّل الشيخ في الخلاف ( 5 ) ، ولأنّ الاستثناء من
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 147
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٤٧
هامش
( 1 ) في « ق » : القرينة .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 440 .
( 3 ) في « م » : بعض الأفراد ، وفي « ق » : بعض أفراده .
( 4 ) في باقي النسخ : بمثابة .
( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 153 .