وكيفيّة قتال البغاة مثل كيفيّة قتال المشركين ، والفرار كالفرار ، إلَّا أنّ البغاة إذا كان لهم فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم وقتل أسيرهم ، وإن لم يكن لهم فئة اقتصر على تفريقهم . ونقل الحسن ( 1 ) أنّهم يعرضون على السيف ، فمن تاب منهم ترك وإلَّا قتل . ولا يجوز سبي نساء الفريقين ، ونقل الحسن ( 2 ) أنّ للإمام ذلك إن شاء لمفهوم قول عليّ عليه السَّلام ( 3 ) : إنّي مننت على أهل البصرة كما منّ رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكَّة ، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يسبي فكذا للإمام ، وهو شاذّ . ولا تقسّم أموالهم التي لم يحوها العسكر إجماعاً . وجوّز المرتضى ( 4 ) قتالهم بسلاحهم وعلى ( 5 ) دوابّهم لعموم * ( « فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ الله » ) * ( 6 ) ، وما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام حرام أيضاً ، وإن أصرّوا فالأكثر على أنّ قسمته كقسمة الغنيمة ، وأنكره المرتضى ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) ، وهو الأقرب عملًا بسيرة عليّ عليه السَّلام في أهل البصرة ، فإنّه أمر ( 9 ) بردّ أموالهم فأُخذت حتّى المقدور . وإذا استؤسر منهم مقاتل حبس حتّى تنقضي الحرب ، ولو كان غير مقاتل كالنساء والزمنى والشيوخ والصبيان أُطلقوا ، ونقل الشيخ في الخلاف ( 10 ) أنّهم
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 42
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٢
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 337 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 25 من أبواب جهاد العدو ح 4 ج 11 ص 58 .
( 4 ) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 261 .
( 5 ) في باقي النسخ : على .
( 6 ) سورة الحجرات : الآية 9 .
( 7 ) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 261 .
( 8 ) السرائر : ج 2 ص 19 .
( 9 ) المغني لابني قدامة : ج 10 ص 65 .
( 10 ) الخلاف : ج 3 ص 166 .