تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

عليه وآله ( 1 ) : لا جزية على مسلم ، قال ( 2 ) : ولو استأجرها من الذمّي مسلم أو ذمّي فخراجها على المستأجر ، وفيه بعد ، إلَّا مع الشرط . ومصرف الجزية عسكر المجاهدين . ولا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلَّا بإذن الإمام عليه السَّلام ، سواء كان بالوقف أو بالبيع أو غيرهما ، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك ، وأطلق في المبسوط ( 3 ) أنّ التصرّف فيها لا ينفذ ، وقال ابن إدريس ( 4 ) : إنّما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرّفنا لا نفس الأرض . ولا يجوز بيع المصحف للكافر ، ولا يملكه لو اشتراه ، والحق الشيخ ( 5 ) أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكرّهه الفاضلان ( 6 ) .

درس 132

يجب قتال البغاة على الإمام العادل إذا استنفر عليهم ، قال الله تعالى : * ( « فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ الله » ) * ( 7 ) ، وقال النبيّ صلَّى الله عليه وآله ( 8 ) : ما سمع داعينا ( 9 ) أهل البيت أحد فلم يجبه ( 10 ) إلَّا كبّه الله على منخريه في النار ، وقال صلَّى الله عليه وآله ( 11 ) : ما خفقت راية على رأس امرئ ( 12 ) في سبيل الله فطعمته النار .

هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : باب 61 من أبواب جهاد العدو ذيل ح 34 ج 11 ص 134 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 261 .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 34 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 478 .
( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 62 .
( 6 ) المنتهى : ج 2 ص 982 ، شرائع الإسلام : ج 1 ص 335 .
( 7 ) سورة الحجرات : الآية 9 .
( 8 ) لم نعثر عليه .
( 9 ) في « ق » و « ز » : واعيتنا .
( 10 ) في باقي النسخ : يجبها .
( 11 ) لم نعثر عليه .
( 12 ) في باقي النسخ : امرئ مؤمن .