عليه وآله ( 1 ) : لا جزية على مسلم ، قال ( 2 ) : ولو استأجرها من الذمّي مسلم أو ذمّي فخراجها على المستأجر ، وفيه بعد ، إلَّا مع الشرط . ومصرف الجزية عسكر المجاهدين . ولا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلَّا بإذن الإمام عليه السَّلام ، سواء كان بالوقف أو بالبيع أو غيرهما ، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك ، وأطلق في المبسوط ( 3 ) أنّ التصرّف فيها لا ينفذ ، وقال ابن إدريس ( 4 ) : إنّما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرّفنا لا نفس الأرض . ولا يجوز بيع المصحف للكافر ، ولا يملكه لو اشتراه ، والحق الشيخ ( 5 ) أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكرّهه الفاضلان ( 6 ) .
درس 132
يجب قتال البغاة على الإمام العادل إذا استنفر عليهم ، قال الله تعالى : * ( « فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ الله » ) * ( 7 ) ، وقال النبيّ صلَّى الله عليه وآله ( 8 ) : ما سمع داعينا ( 9 ) أهل البيت أحد فلم يجبه ( 10 ) إلَّا كبّه الله على منخريه في النار ، وقال صلَّى الله عليه وآله ( 11 ) : ما خفقت راية على رأس امرئ ( 12 ) في سبيل الله فطعمته النار .