النصف تسمية والباقي ردّاً ، ونقل المفيد ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) والشيخ ( 3 ) فيه الإجماع ، ويظهر من سلار ( 4 ) وجود الخلاف فيه لموثقة جميل بن درّاج ( 5 ) عن الصادق عليه السَّلام لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة ، ويعارضها أخبار ( 6 ) صحاح مصرّحة بالردّ عليه . أمّا الزوجة فثالث الأقوال للصدوق ( 7 ) والشيخ في النهاية ( 8 ) الردّ عليها حال الغيبة ، لا حال حضور الإمام ، جمعاً بين الأخبار ، والمشهور عدم الردّ عليها مطلقاً ، ولم يقل بالردّ عليها مطلقاً ، إلَّا المفيد ( 9 ) في ظاهر كلامه . ولو تعدّدت الزوجة فالحصّة مشتركة ولو زدن على الأربع ، كما في المريض يطلَّق ويتزوّج ثمّ يدخل ويموت في مرضه قبل مضيّ سنة ، ولمّا تتزوّج مطلَّقته . وترث المطلَّقة رجعيّة إذا مات في العدّة وتورث ، بخلاف الثانية ، إلَّا أن يكون الطلاق في المرض فإنّها ترثه إلى سنة ، ولا يرثها . ولا يشترط في التوريث الدخول ، إلَّا إذا كان التزويج في المرض على ما سلف . وأمّا الولاء بالعتق فقد ذكر فيه . وأمّا الولاء بضمان الجريرة ، فهو أن يكون سائبة كالمعتق في نذر أو كفّارة
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 376
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٧٦
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في كتبه التي بأيدينا ، ونقله في المختلف عن كتاب له سمّي ب « الإعلام » . راجع المختلف : ج 2 ص 737 .
( 2 ) الانتصار : ص 300 .
( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 74 .
( 4 ) المراسم : ص 222 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب ميراث الأزواج ح 8 ج 17 ص 513 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 511 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب ميراث الزوج والزّوجة ذيل الحديث 5612 ج 4 ص 262 .
( 8 ) النهاية : ص 642 .
( 9 ) المقنعة : ص 691 .