تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

الصّدوق ( 1 ) : للجدّ من الام مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس والباقي للجدّ للأب أو الأخ ، وقال الفضل ( 2 ) : لو ترك جدّته أُم امّه وأُخته للأبوين فللجدّة السدس ، وقال الحلبيّان ( 3 ) والكندري ( 4 ) : للجدّ أو الجدّة للأُم السدس ولهما الثلث بالسويّة ، والأوّل أظهر . ولو جامعهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ، وللجدّ أو الجدّة أو هما من الام ثلث الأصل ، والباقي للمتقرّب بالأب . ويمنع الأجداد الدنيا من علا من الأجداد ، ويقومون مقامهم عند عدمهم الأقرب إلى الميّت فالأقرب . وكذا يمنعون من يتقرّب بهم من الأعمام والأخوال وإن بعد الأجداد . وللميّت في المرتبة الأُولى أربعة أجداد ، وفي الثانية ثمانية ، وفي الثالثة ستة عشر ، وعلى هذا فلو خلف الأجداد الثمانية فلقرابة الأُم الثلث بينهم بالسويّة ، ولقرابة الأب الثلثان لأبوي أب الأب الثلثان بينهما أثلاثاً ، ولأبوي أُمّ الأب الثلث بينهما أثلاثاً قاله الشيخ ( 5 ) . فسهام أقرباء الأُمّ أربعة ، وسهام أقرباء الأب تسعة ، وأصلها ثلاثة تنكسر على الفريقين ، ولا وفق فتضرب أربعة في تسعة ثمّ في ثلاثة تبلغ مائة وثمانية . وقال الشيخ معين الدين المصري ( 6 ) : ثلث الثلث لأبوي أُمّ الأُمّ بالسويّة ، وثلثاه لأبوي أب الأُمّ بالسويّة ، وثلث الثلثين لأبوي أُمّ الأب بالسويّة ، وثلثاهما

هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في كتبه وإن حكاه عن المقنع في المختلف : ج 2 ص 733 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 372 ، والغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 545 .
( 4 ) المختلف : ج 2 ص 733 .
( 5 ) النهاية : ص 649 .
( 6 ) لم نعثر عليه .