تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧

النهاية ( 1 ) ، ويجب إطعام الأسير وسقيه وإن أُريد قتله سريعاً . ويتخيّر في القتل بين ضرب العنق وقطع اليد والرجل بغير حسم لينزفوا . ولو أسر المشركون مسلماً لم يجز له التزوّج فيهم ، إلَّا أن يكونوا أهل كتاب ، فيجوز متعة أو دواماً عند الضرورة الشديدة . وينفسخ نكاح المشركين بأسرهما ، وكذا بأسر الزوجة وحدها ، وبأسر الزوج الصغير وحده ، ولو أُسر الزوج الكبير وحده لم يحكم بالانفساح حتّى يسترقّ ، ولو كانا رقيقين تخيّر الغانم .

درس 131

في اللواحق يجوز إخراج الشيوخ ما دام فيهم قتال ، بارز عمّار بصفّين وهو ابن نيف وتسعين سنة ( 2 ) ، قال ابن الجنيد ( 3 ) : لا أستحبّ أن ينقص سنّه عن ثماني عشرة . ويجوز الذمام من الواحد للآحاد بغير إذن الإمام خلافاً للحلبي ( 4 ) ، مع قوله بوجوب الكفّ عمّن أذمّه وإن أثم . ويجوز التحكيم في الحرب ، ويراعى في الحاكم الكمال ، والإيمان ، والعدالة ، والمعرفة بمصالح القتال ، ورضي الإمام به ، نعم يكره إذا كان أسيراً في أيدي المشركين ، ومنعه ابن الجنيد ( 5 ) ، فينفذ حكمه ما لم يخالف المشروع . وتتقدّر الهدنة بما دون السنة ، فيراعى الأصلح في القدر ، ولو اشتدّ الضعف

هامش
( 1 ) النهاية : ص 296 .
( 2 ) الإصابة : ج 2 ص 512 .
( 3 ) لم نعثر على من حكاه عنه .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 257 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 327 .