تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

ويستحبّ قبول الهديّة لقوله صلَّى الله عليه وآله ( 1 ) : لو أهدي إليّ كراع لقبلت ، كما يستحبّ فعلها لقوله صلَّى الله عليه وآله ( 2 ) تهادوا تحابوا ، وعن عليّ عليه السَّلام ( 3 ) هي للإخوان أفضل من الصدقة . ويجوز الرجوع في الهبة قبل القبض مطلقاً ، ولا يجوز بعده لولده الصغير إجماعاً ، ولا باقي الأقارب على الأقوى لصحيحة محمَّد بن مسلم ( 4 ) عن الباقر عليه السَّلام ، وبإزائها رواية المعلَّى بن خنيس ( 5 ) عن الصادق عليه السَّلام ، وفي طريقها ضعف . أمّا الزوجان فكره الشيخ في المبسوط ( 6 ) منهما ، والمروي ( 7 ) المنع . وهبة الأجنبي مع الثواب لا رجوع فيها . وكذا مع التصرّف المتلف ، أو المخرج عن الملك . وفي التصرّف بالوطء والقصارة ونجارة الخشب خلاف ، أقربه أنّه مانع من الرجوع . وأمّا التصرّف بالركوب والسكنى واللبس ، فظاهر الشيخ في النهاية ( 8 ) وابن إدريس ( 9 ) أنّه مانع أيضاً ، والروايات ( 10 ) في بعضها لا رجوع مع القبض ، وفي بعضها يرجع في غير القريب والمثيب .

هامش
( 1 ) سنن البيهقي : ج 6 ص 169 .
( 2 ) عوالي اللئالي : ح 184 ج 1 ص 294 .
( 3 ) لم نعثر عليه .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 6 من أحكام الهبات ح 2 ج 13 ص 338 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 6 من أحكام الهبات ح 4 ج 13 ص 339 .
( 6 ) المبسوط : ج 3 ص 309 .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أحكام الهبات ح 1 ج 13 ص 339 .
( 8 ) النّهاية : ص 603 .
( 9 ) السرائر : ج 3 ص 173 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 13 في أحكام الهبات ، باب 4 ح 6 و 8 ص 336 ، وباب 6 ح 1 ص 338 .