تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

نصيبه إلى أخيه لأنّ شرط الصرف إلى الفقراء انقراضهما ولم يحصل . ويمكن جعله منقطع الوسط فيكون نصيب الميّت لأقرباء الواقف ، ويمكن جعله للفقراء عملًا بالتوزيع . السادس : حبسه على ابنيه ثمّ مات أحدهما احتمل صرف نصيبه إلى الحابس أو وارثه ، ويحتمل صرفه إلى الآخر لأنّه مصرف الحبس في الجملة . السابع : وقفه ( 1 ) على ولده سنة ثمّ على الفقراء ، أو مدّة حياة الواقف على ولده ثمّ الفقراء صحّ ، ونقل فيه الفاضل ( 2 ) الإجماع لأنّه وقف مؤبّد في طرفيه ووسطه . الثامن : وقف على أولاده ، وشرط أن يكون غلَّته العام الأوّل لزيد والثاني لعمرو وهكذا وبعدهم على الفقراء ، ففي العام الأوّل لعلمائهم وفي الثاني لزهّادهم وفي الثالث لشيوخهم اتبع شرطه . التاسع : وقف على ولده ، فإذا انقرضوا وانقرض أولادهم فعلى المساكين ، فالأقرب عدم دخول أولادهم في الوقف ، والنماء لأقرباء الواقف حتّى ينقرضوا ، وقال الشيخ ( 3 ) : بدخولهم امّا لشمول لفظ الولد للنافلة - كقول المفيد ( 4 ) وجماعة - وامّا لقرينة الحال ، وهو قويّ .

درس 168

وسابعها : الإقباض ، فلو مات قبله بطل ، وقبض الواقف على أطفاله كاف ، وكذا الجدّ والوصي . والحق ابن الجنيد ( 5 ) البنت الأيم بالطفل ، ويقبض

هامش
( 1 ) في « ق » و « ز » : لو وقفه .
( 2 ) التذكرة : ج 2 ص 432 .
( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 296 .
( 4 ) المقنعة : ص 653 .
( 5 ) المختلف : ج 2 ص 496 .