تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

المختلف ( 1 ) لعدم حصول ضعفه للورثة . ولو عجز الثلث وأجاز الوارث صحّ : ولو كان التدبير واجباً أو معلَّقاً بموت الغير ، فمات في حياة المولى فهو من الأصل . وإباق المدبّر أو المدبّرة يبطل تدبيره ، إلَّا أن يأبق من عند مخدومه ، المعلَّق عتقه على موته فلا يبطل .

هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 ص 638 .