الكراهيّة ، وظاهر الشيخ ( 1 ) التحريم .
درس 128
قد بيّنا في كتاب الذكرى ( 2 ) استحباب بناء قبور الأئمّة عليهم السَّلام وتعاهدها ، ولنذكر هنا نبذاً من أحكام المشاهد المقدّسة لم يذكرها الأصحاب : قد جمع المشهد بين المسجديّة والرباط فله حكمهما ، فمن سبق إلى منزل منه فهو أولى به ( 3 ) ما دام رحله باقياً ، ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أُقرع ، ولا فرق بين من يعتاد منزلًا منه وبين غيره . والوقف على المشاهد يتبع شرط الواقف ، ولو فضل شيء من المصالح ادّخر له ، إمّا عيناً أو مشغولًا في عقار يرجع نفعه عليه ، ولو فضل عن ذلك كلَّه فالأقرب جواز صرفه في مشهد آخر أو مسجد ، وأمر مصالحه العامّة إلى الحاكم الشرعي . ويجوز انتفاع الزائر بالآلة ( 4 ) المعدّة ، فإذا انصرف سلَّمها إلى الناظر فيه ، ولو نقلت فرشه إلى مكان آخر للزائر جاز وإن خرج عن خطَّة المشهد ، وفي جواز صرف أوقافه ونذوره إلى مصالح الزائرين مع استغنائهم عنها نظر ، أمّا مع الحاجة فيجوز كالمنقطع به عن أهله . وللزيارة آداب : أحدها : الغسل قبل دخول المشهد ، والكون على طهارة ، فلو أحدث أعاد الغسل ، قاله المفيد ( 5 ) ، وإتيانه بخضوع وخشوع في ثياب طاهرة