درس 162
إذا تبرّع بالعتق ثبت الولاء للمنعم ، وسرى من الجانبين فيرث به أقرباء المنعم العتيق وذريّته ، ما لم يكن أحدهم حرّ الأصل فلا ولاء عليه ، أو يكن ثمّ نسب وإن بعد ، أو تبرّأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق ، لا بعده على قول قويّ . ولا يشترط الإشهاد في التبرّي . نعم هو شرط في ثبوته ، وعليه تحمل صحيحة ابن سنان ( 1 ) عن الصادق عليه السَّلام في الأمر بالإشهاد ، وظاهر ابن الجنيد ( 2 ) والصدوق ( 3 ) والشيخ ( 4 ) أنّه شرط الصحّة . ولا يرث العتيق ( 5 ) المنعم ، ونقل الشيخ ( 6 ) فيه الإجماع ، وبه يضعّف قول الصدوق ( 7 ) وابن الجنيد ( 8 ) بالإرث . نعم لو دار الولاء توارثا ، كما لو اشترى العتيق أبا المنعم فأعتقه ، وانجرّ ولاءه ( 9 ) من مولى أُمّ المنعم إلى العتيق . ولا يورث الولاء لأنّه لحمة كلحمة النسب ، والنسب لا يورث . فلو خلَّف المنعم ابنين ومات أحدهما عن ابن ثمّ العتيق فولاؤه للابن الباقي . ولو جعلناه موروثاً شاركه ابن أخيه .