تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

درس 162

إذا تبرّع بالعتق ثبت الولاء للمنعم ، وسرى من الجانبين فيرث به أقرباء المنعم العتيق وذريّته ، ما لم يكن أحدهم حرّ الأصل فلا ولاء عليه ، أو يكن ثمّ نسب وإن بعد ، أو تبرّأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق ، لا بعده على قول قويّ . ولا يشترط الإشهاد في التبرّي . نعم هو شرط في ثبوته ، وعليه تحمل صحيحة ابن سنان ( 1 ) عن الصادق عليه السَّلام في الأمر بالإشهاد ، وظاهر ابن الجنيد ( 2 ) والصدوق ( 3 ) والشيخ ( 4 ) أنّه شرط الصحّة . ولا يرث العتيق ( 5 ) المنعم ، ونقل الشيخ ( 6 ) فيه الإجماع ، وبه يضعّف قول الصدوق ( 7 ) وابن الجنيد ( 8 ) بالإرث . نعم لو دار الولاء توارثا ، كما لو اشترى العتيق أبا المنعم فأعتقه ، وانجرّ ولاءه ( 9 ) من مولى أُمّ المنعم إلى العتيق . ولا يورث الولاء لأنّه لحمة كلحمة النسب ، والنسب لا يورث . فلو خلَّف المنعم ابنين ومات أحدهما عن ابن ثمّ العتيق فولاؤه للابن الباقي . ولو جعلناه موروثاً شاركه ابن أخيه .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 43 من أبواب كتاب العتق ح 4 ج 16 ص 49 .
( 2 ) المختلف : ج 2 ص 634 ، ولا يخفى أنّ المختلف استفاد من ظاهر كلام ابن الجنيد المنع من الاشتراط .
( 3 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 38 .
( 4 ) النهاية : ص 547 .
( 5 ) في « ق » : المعتق .
( 6 ) الخلاف : ص 369 .
( 7 ) لم نعثر عليه في كتب الصدوق ولكن ذكره في المختلف : ج 2 ص 633 .
( 8 ) المختلف : ج 2 ص 633 .
( 9 ) في « ق » : الولاء .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 214 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة