تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

وزوّجه ابنته ، وشرط عليه إن أغارها ردّه في الرقّ ، إنّ له شرطه ، وعليها الشيخ ( 1 ) ، وطرّد الحكم في الشروط ، والقاضي ( 2 ) كذلك ، وجوّز اشتراط مال معلوم عليه إن أخلّ بالشرط ، وهو خيرة الصدوق ( 3 ) لصحيحة محمَّد بن مسلم ( 4 ) عن أحدهما عليهما السَّلام ، وابن إدريس ( 5 ) والفاضل ( 6 ) أبطلا اشتراط عوده رقّاً ، وجعله الفاضل ( 7 ) مبطلًا للعتق . وروى يعقوب بن شعيب ( 8 ) عن الصادق عليه السَّلام فيمن اشترط في عتق أمته عليها خدمته خمسين سنة ، فأبقت فمات ، ليس للورثة استخدامها ، وعليها الأكثر لصحّتها ، وتأوّلها ابن إدريس ( 9 ) بوجوب الأُجرة لفوات وقت الخدمة ، وليس في الرواية الفوات . نعم ذكره الشيخ ( 10 ) ، وابن الجنيد ( 11 ) ، وزاد الشيخ ( 12 ) أنّه لو مات المعتق فالخدمة للوارث ، وزاد ابن الجنيد ( 13 ) أنه لو منع العتيق من الشرط فكالفوات ، وأوجب على السيّد نفقته ، وكسوته تلك المدّة لقطعه عن التكسب . فرع [ هل يشترط قبول العتيق شرط الخدمة وغيرها ؟ ] تفرّد الفاضل ( 14 ) باشتراط قبول العتيق شرط الخدمة وغيرها ، فلو لم يقبل

هامش
( 1 ) النهاية : ص 542 .
( 2 ) المهذّب : ج 2 ص 359 .
( 3 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 38 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب كتاب العتق ح 3 ج 16 ص 15 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 11 .
( 6 ) المختلف : ج 2 ص 625 .
( 7 ) المختلف : ج 2 ص 625 .
( 8 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 14 .
( 9 ) السرائر : ج 3 ص 11 .
( 10 ) النهاية : ص 542 .
( 11 ) النهاية : ص 542 .
( 12 ) المختلف : ج 2 ص 625 .
( 13 ) المختلف : ج 2 ص 625 .
( 14 ) المختلف : ج 2 ص 625 .