تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠

للوصيّ في الاستئجار للحجّ مباشرته ، ولو شكّ الوارث في حجّ المورث حجّ عنه ، إذا علم أنّه قد وجب عليه واستقرّ ، ويجوز أن يتمتّع عن واحد ويحجّ عن آخر ، وأفتى به الجعفي ( 1 ) ، ولو أحرم في شهر وأحلّ في آخر كتب له أفضلهما ، ويجوز تشريك الغير في الحجّ ندبا ولو بعد فراغه .

درس 123 [ أحكام متفرّقة ]

من كلام ابن الجنيد قال ( 2 ) : روى ابن عبّاس ( 3 ) أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : إذا حجّ الأعرابي ثمّ هاجر فعليه أخرى ، ولعلَّه على الندب . وجعل عسفان ميقاتا لمن دخل مفردا للعمرة إذا أراد أن يتمتّع بعمرة ، وخيّر بينه وبين ذات عرق ، وجعل ميقات أهل مكَّة لحجّهم الجعرانة . واستحبّ أن يكون في أوّل ذي الحجّة ، وكذا المجاور ما لم يتجاوز المكَّي الحرم فلا عمرة عليه لدخوله . ولا يجزئ الإحرام بغير صلاة إلَّا للحائض . وفائدة الاشتراط إباحة تأخير قضاء النسك ، ولولاه لوجب المبادرة في أوّل أوقات الإمكان . والاحتياط لمن أراد التمتّع أن ينوي المتعة ويهلّ بالحجّ . وليكثر من لبيّك ذا المعارج ، لأنّ فيها إثبات فضيلة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في الأسراء . ولا بأس بالمراوحة بين الأثواب إذا كان قد أخرج جميعها عند الميقات . ولو وطئ بعير الراكب ليلا شيئا في وكره بغير عمد فلا جزاء عليه ، مع أنّه قال : لا فرق بين العامد وغيره ، ويمكن إخراج هذا للحرج كما لو ملأ الجراد الطرق .

هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 2 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 3 ) سنن البيهقي : باب إثبات فرض الحجّ 4 ص 325 .